إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 246 لسنة 2000

رقم التشريع وسنته

246 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

الكويت اليوم العدد ٤٧٤ - السنة السادسة والأربعون - ١٣ الأحد ٦ جمادى الأولى ١٤٢١هـ - ٦/ ٨/ ٢٠٠٠م

بنك الكويت المركزي

قرار رقم ١ / ٢٤٤ / ٢٠٠٠

نائب محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له .

وعلى المواد (٤) ، (٥) ، (٧) من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك .

وبناء على كتاب البنك العقاري الكويتي المؤرخ ١١ / ٧ / ٢٠٠٠ بطلب تعديل بيانات في سجل البنوك .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك بالتعديل التالي على بيانات البنك العقاري الكويتي :

- انتخاب السيد / وليد محمد صالح الشعلان ـ نائباً لرئيس مجلس إدارة البنك خلفاً للسيد / عدنان عبد النبي الموسى الذي قدم استقالته كنائب للرئيس مع احتفاظه بعضويته في مجلس الإدارة .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

نائب المحافظ

صدر في : ٢٣ ربيع الآخر ١٤٢١هـ

الموافق : ٢٥ يوليو ٢٠٠٠م

قرار رقم ١ / ٢٤٦ / ٢٠٠٠

نائب محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (٢) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (٧)، (١٠) من القرار الوزاري المؤرخ في ١٩/ ٣/ ١٩٨٤ في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناء على كتاب شركة المدينة للصرافة المؤرخ ١٧/ ٧/ ٢٠٠٠ بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة بالتعديل التالي على بيانات شركة المدينة للصرافة :

١ - زيادة رأس مال الشركة من مبلغ ٢٦٠,٠٠٠ دينار كويتي إلى ٣١٠,٠٠٠ دينار كويتي .

٢ - زيادة رصيد الاحتياطي القائم في من مبلغ ١٠,٠٣٦ دينار كويتي إلى

١٧,٧٩٠ دينار كويتي . مادة ثانية ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره . نائب المحافظ صدر في : ٢٤ ربيع الآخر ١٤٢١هـ الموافق : ٢٦ يوليو ٢٠٠٠م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي