الكويت اليوم العدد ٤٧٤ - السنة السادسة والأربعون - ١٣ الأحد ٦ جمادى الأولى ١٤٢١هـ - ٦/ ٨/ ٢٠٠٠م
بنك الكويت المركزي
قرار رقم ١ / ٢٤٤ / ٢٠٠٠
نائب محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له .
وعلى المواد (٤) ، (٥) ، (٧) من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك .
وبناء على كتاب البنك العقاري الكويتي المؤرخ ١١ / ٧ / ٢٠٠٠ بطلب تعديل بيانات في سجل البنوك .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك بالتعديل التالي على بيانات البنك العقاري الكويتي :
- انتخاب السيد / وليد محمد صالح الشعلان ـ نائباً لرئيس مجلس إدارة البنك خلفاً للسيد / عدنان عبد النبي الموسى الذي قدم استقالته كنائب للرئيس مع احتفاظه بعضويته في مجلس الإدارة .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
نائب المحافظ
صدر في : ٢٣ ربيع الآخر ١٤٢١هـ
الموافق : ٢٥ يوليو ٢٠٠٠م
قرار رقم ١ / ٢٤٦ / ٢٠٠٠
نائب محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (٢) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (٧)، (١٠) من القرار الوزاري المؤرخ في ١٩/ ٣/ ١٩٨٤ في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناء على كتاب شركة المدينة للصرافة المؤرخ ١٧/ ٧/ ٢٠٠٠ بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة بالتعديل التالي على بيانات شركة المدينة للصرافة :
١ - زيادة رأس مال الشركة من مبلغ ٢٦٠,٠٠٠ دينار كويتي إلى ٣١٠,٠٠٠ دينار كويتي .
٢ - زيادة رصيد الاحتياطي القائم في من مبلغ ١٠,٠٣٦ دينار كويتي إلى
١٧,٧٩٠ دينار كويتي . مادة ثانية ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره . نائب المحافظ صدر في : ٢٤ ربيع الآخر ١٤٢١هـ الموافق : ٢٦ يوليو ٢٠٠٠م