الهيئة العامة لشئون الزراعة
والثروة السمكية
قرار رقم ٢٤٦ لسنة ١٩٩٨
بشأن تحديد عبوات تسويق الإنتاج النباتي المحلي
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
بعد الاطلاع على القانون رقم (٩٤) لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (٩) لسنة ١٩٨٨.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (١٨) بجلسته رقم (٥٠ / ٨٤) المنعقدة بتاريخ ١١/١١/ ١٩٨٤ بشأن دعم بعض أصناف الخضروات.
وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٢٢) لسنة ١٩٨٧ في شأن شروط استحقاق دعم الإنتاج النباتي المحلي.
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٣٧٧) المتخذ بالجلسة رقم (١/ ٩٨) المنعقدة بتاريخ ١٣ / ١ / ١٩٩٨ بالموافقة على تحديد عبوات تسويق الإنتاج النباتي المحلي المدعوم.
ولمقتضيات المصلحة العامة.
قـرر
مادة أولى
تعتمد عبوات تسويق الإنتاج النباتي المحلي المدعوم من قبل الهيئة طبقا للجدول التالي :-
| تسلسل | نوع المحصول | حجم ونوع العبوة | الوزن (كجم) |
|---|---|---|---|
| ١ | طماطم | كرتون كبير | ٨ |
| كرتون صغير | ٤ | ||
| صندوق فلين كبير | ١٠ | ||
| صندوق فلين صغير | ٤ | ||
| صندوق خشب كبير | ١٢ | ||
| ٢ | خيار | كرتون كبير | ٦ |
| كرتون صغير | ٣ | ||
| صندوق فلين كبير | ٨ | ||
| صندوق فلين صغير | ٤ | ||
| ٣ | فاصوليا | كرتون كبير | ٤ |
| كرتون صغير | ٢ | ||
| صندوق فلين كبير | ٦ | ||
| صندوق فلين صغير | ٣ |
تسلسل نوع المحصول حجم ونوع العبوة الوزن (كجم) ٤ ثوم كرتون كبير ٦
كرتون صغير ٣
كيس نايلون صغير (شبك) ٦
صندوق فلين كبير ٨
صندوق فلين صغير ٤
٥ بصل جاف كرتون كبير ٨
كيس نايلون كبير (شبك) ١٠
كيس نايلون صغير (شبك) ٥
٦ باذنجان كرتون كبير ٧
كرتون صغير ٤
كيس نايلون (شبك) ١٠
صندوق فلين كبير ٨
صندوق فلين صغير ٣
٧ فلفل كرتون كبير ٣,٥
كرتون صغير ١,٥
صندوق فلين كبير ٥
صندوق فلين صغير ٢,٥
٨ بامية كرتون كبير ٤
كرتون صغير ٢
صندوق فلين صغير ٣
٩ قرع كود كبير ٦٠
كود صغير ٣٠
١٠ فول كرتون كبير ٤
كرتون صغير ٢
١١ بطاطا كرتون كبير ٨
صندوق فلين كبير ١٠
كيس نايلون (شبك) ١٠
١٢ كوسا كرتون كبير ٥
كرتون صغير ٣
صندوق فلين كبير ٧
صندوق فلين صغير ٣
١٣ جزر كرتون كبير ٦
صندوق فلين كبير ٨
صندوق فلين صغير ٣
١٤ بطيخ افرنجي صندوق خشب كبير ٨ (شمام) كرتون كبير ٥
١٥ زهرة (قرنبيط) صندوق خشب كبير ٧ كرتون كبير ٥
كرتون صغير ٤
- الكويت اليوم
مادة ثانية
تحسب قيمة الدعم المستحق للمزارع عن انتاجه النباتي المحلي طبقا للعبوات والأوزان الموضحة في المادة الأولى .
مادة ثالثة
على جميع المختصين تنفيذ هذا القرار - ويعمل به من تاريخ
موافقة مجلس إدارة الهيئة وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
محمد السيد عبدالمحسن الرفاعي
صدر في ١٠ ربيع الأول ١٤١٩ هـ
الموافق ٤ يوليو ١٩٩٨م