إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 245 لسنة 2006

رقم التشريع وسنته

245 لسنة 2006

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (245) لسنة 2006

بإشهار مبرة سنابل الخير

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .

- وعلى القانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني .

- وعلى القانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية .

- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (84) لسنة 1999 في شأن نظام المبرات الخيرية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (48) لسنة 1999 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية .

- وعلى النظام الأساسي لمبرة سنابل الخير .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

« قـــــرر »

مادة (أولى)

تشهر مبرة سنابل الخير لمدة غير محدودة ، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .

مادة (ثانية)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

ووزير الخارجية بالإنابة

صباح خالد الحمد الصباح

صدر في : 24 شعبان 1427 هـ

الموافق : 17 سبتمبر 2006 م

ملخص النظام الأساسي المبرة سنابل الخير

تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل مبرة باسم مبرة سنابل الخير ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تحت رقم (29) وذلك بهدف العمل على توثيق صلات القربي والأخوة والتراحم بين افراد المجتمع بكافة الوسائل المتاحة والمساهمة في تقديم المنح الدراسية للمتفوقين من ابناء المجتمع وغيرهم والمساهمة في المشاريع الخيرية والاستثمارية التي تعود

بالنفع على المجتمع وأفراده ومساعدة ذوي القربى والمحتاجين والفقراء والقيام بأي أنشطة أخرى من أعمال البر والنفع العام طبقا لما يقره مجلس الإدارة بشرط عدم تعارضه مع أغراض المبرة وقانون الدولة .

والمؤسسون هم :

1 - عبدالله دخيل جسار الجسار .

2 - جسار دخيل جسار الجسار .

3 - عادل دخيل جسار الجسار .

4 - خولة دخيل جسار الجسار .

5 - وفاء دخيل جسار الجسار .

6 - نوال دخيل جسار الجسار .

7 - ابتسام دخيل جسار الجسار .

8 - مشعل عبدالله دخيل الجسار .

9 - عبدالعزيز عبدالله عبدالعزيز البدر .

10 - عبدالله عبدالعزيز عبدالله البدر .

ويدير شئون المبرة مجلس ادارة مكون من خمسة أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة لتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في أخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهارها وتنتهي في أخر ديسمبر من العام التالي .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي