الملحق التجاري - ١٣٧
الشركة الأهلية للاستثمار (ش.م.ك)
إعلان عن إحداث سندات بقيمة ١٠ ملايين دينار (سندات لحامله بفائدة ثابتة)
تعلن الشركة الأهلية للاستثمار (ش.م.ك) عن إصدار سندات لحامله بالدينار الكويتي، وفقاً لقرار الجمعية العامة العادية للشركة الصادر في ٢٠٠٢/٢/٦ وقرار مجلس إدارة الشركة الصادر في ٢٠٠٢/٧/١٠ ، مع مراعاة القوانين المطبقة وطبقاً للبيانات التالية:
عدد السندات: ٢,٠٠٠ سند.
القيمة الاسمية: تصدر السندات بفئة ٥,٠٠٠ د.ك (خمسة آلاف دينار كويتي) للسند الواحد.
تاريخ الإصدار: أكتوبر ٢٠٠٢.
سعر الفائدة: فائدة ثابتة وقدرها ٥٫٣/٤% سنوياً.
تاريخ دفع الفائدة: تدفع في أكتوبر وأبريل من كل سنة.
مدة السندات: خمس سنوات من تاريخ الإصدار وتستحق في أكتوبر ٢٠٠٧.
الاسترداد الاختياري: يحق للشركة الأهلية للاستثمار استرداد بعض أو كل السندات ابتداء من نهاية السنة الثالثة بسعر يساوي ١٠٠% من القيمة الاسمية.
الإصدارات السابقة: لا يوجد للشركة أي إصدارات سابقة.
موجودات الشركة:
٤٤٫٢ مليون دينار كويتي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٠١.
٥١٫٢ مليون دينار كويتي كما في ٣٠ يونيو ٢٠٠٢.
مطلوبات الشركة:
١٣٫٦ مليون دينار كويتي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٠١.
٢٠٫٦ مليون دينار كويتي كما في ٣٠ يونيو ٢٠٠٢.
رأس مال الشركة:
١٥,٠ مليون دينار كويتي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٠١ (مدفوع بالكامل).
١٥٫٠ مليون دينار كويتي كما في ٣٠ يونيو ٢٠٠٢.
حقوق المساهمين:
٢٦٫٢ مليون دينار كويتي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٠١.
٢٦٫٤ مليون دينار كويتي كما في ٣٠ يونيو ٢٠٠٢.
صافي الربح:
٣٫٣ ملايين دينار كويتي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٠١.
٢,٣ مليون دينار كويتي كما في ٣٠ يونيو ٢٠٠٢.
الغرض من الإصدار: لتمويل أنشطة الشركة العامة.
مدير الإصدار: بنك الكويت الوطني (ش.م.ك).
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب/
عبدالله أحمد القندي
نائب رئيس مجلس الإدارة/
فيصل عبد الرزاق الخالد
أعضاء مجلس الإدارة/
صالح محمد اليوسف
محمد عبدالعزيز البحر
ناصر يوسف بورسلي
هشام سليمان العتيبي
فيصل محمد الضويان
بواسطة الشركة الأهلية للاستثمار (ش.م.ك) برج الوطنية العقارية، شارع فهد السالم، الصالحية، الكويت.
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (٢٤٥) لسنة ٢٠٠٢م
وزير التجارة والصناعة،
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.
- وعلى القرار الوزاري رقم ١١٣ لسنة ١٩٩٢ بإنشاء اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له.
- وبناء على طلب بيت التمويل الكويتي (ش.م.ك) عامة بتاريخ ٢٠٠٢/٨/١٤.
- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشئة للصندوق والشركة المذكورة، وذلك للقيام بعملية التسويق العام داخل دولة الكويت.
وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي بتاريخ .٢٠٠٢/٨/٢٩
وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.
قرر
مادة أولى
يسمح لبيت التمويل الكويتي (ش.م.ك) عامة بتسويق صندوق مالينيم لتأجير الطائرات (مالك) بالدولار الأمريكي والمنشأ في جزر الباهاما تسويقاً عاماً داخل دولة الكويت، وذلك برأس مال ثابت وقدره ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ دولار أمريكي (مائتا مليون دولار أمريكي).
علماً بأن الحد الأدنى للاستثمار ۱۰۰,۰۰۰ دولار أمريكي (مائة ألف دولار أمريكي) والقيمة الاسمية للوحدة الواحدة ۱۰۰,۰۰۰ دولار أمريكي (مائة ألف دولار أمريكي).
مادة ثانية
الهدف من تسويق الصندوق هو الاستثمار في مجال الطيران عن طريق شراء الطائرات، ومن ثم تأجيرها للاستفادة من العوائد الإيجارية خلال عمر الصندوق وأيضاً جني أرباح رأسمالية عند بيع الطائرات بنهاية عمر الصندوق.
مادة ثالثة
مدة الصندوق سبع سنوات قابلة للتجديد.
مادة رابعة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
صلاح عبد الرضا خورشيد
صدر في: ١ رجب ١٤٢٣هـ
الموافق: ٨ سبتمبر ٢٠٠٢م