صدرت في ١١ ديسمبر ١٩٥٤ام
العدد
٥١٤
ملحق ٦٨
السنة السابعة والاربعون
الكويت
اليوم
الجريدة الرسمية لحكومة الكويت
تصدرها وزارة الإعلام
الملحق التجاري
وزارة التجارة والصناعة
الأحد
٢٧ صفر ١٤٢٢ هـ
٢٠ مايو (أيار) ٢٠٠١ م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (٢٤٥) لسنة ٢٠٠١
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم ١٥ لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.
وعلى القرار الوزاري رقم (١١٣) لسنة ١٩٩٢ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات اللاحقة له.
وبناء على طلب بيت التمويل الكويتي (ش.م.ك) عامة بتاريخ ٢٠٠١/٣/٣١.
وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة
وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشأة للصندوق والشركة المسوقة.
وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي بكتابه المؤرخ ٢٠٠١/٤/٢٥.
وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.
قرر
(مادة أولى)
يسمح لبيت التمويل الكويتي (ش.م.ك) عامة بتسويق صندوق السور العقاري للإجارة تسويقاً عاماً داخل دولة الكويت وذلك برأس مال ثابت وقدره ۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ دولار أمريكي (تسعون مليون دولار أمريكي) علماً بأن الحد الأدنى للاستثمار ۲۰۰٫۰۰۰ دولار أمريكي (مئتين ألف دولار أمريكي) وبقيمة اسمية للوحدة الواحدة ۱۰۰۰ دولار أمريكي.
الملحق التجاري - ٦٨
(مادة ثانية)
الهدف من إنشاء الصندوق هو توفير فرص استثمارية في أصول عقارية مدرة للدخل في أسواق الولايات المتحدة الأمريكية وذلك وفقا للشريعة الإسلامية لما تتسم به هذه النوعية من المشاريع بعوائد مستمرة وجيدة .
(مادة ثالثة)
مدة الصندوق ٥ سنوات قابلة للتجديد مرتين مدة كل منهما سنة واحدة.
(مادة رابعة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
صلاح عبد الرضا خورشيد
صدر في : ١٢ صفر ١٤٢٢هـ
الموافق : ٥ مايو ٢٠٠١م