إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 2443 لسنة 2008

رقم التشريع وسنته

2443 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

صدرت في 11 ديسمبر 1954

الكويت

اليوم

ملحق العدد

891

السنة الرابعة والخمسون

الثلاثاء

8 شوال 1429 هـ

7 أكتوبر (تشرين أول) 2008م

الجريدة الرسمية لحكومة الكويت تصدرها وزارة الإعلام

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم (2443 لسنة 2008)

بشأن دعوة الناخبين للانتخابات التكميلية للمجلس البلدي في الدائرة الانتخابية الثامنة (الصليبيخات)

وزير الداخلية :

- بعد الاطلاع على القانون رقم (35 لسنة 1962) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم (5 لسنة 2005) في شأن بلدية الكويت .

- وعلى إعلان المجلس البلدي بخلو مقعد المجلس البلدي عن الدائرة الانتخابية الثامنة (الصليبيخات) .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــرر

مادة (1)

يدعى الناخبون في الدائرة الانتخابية الثامنة (الصليبيخات) لانتخابات تكميلية لاختيار عضو واحد لشغل المقعد الخالي عن الدائرة المذكورة بالمجلس البلدي .

مادة (2)

تجرى الانتخابات المشار إليها في المادة السابقة يوم الأربعاء الموافق 5/ 11/ 2008م .

مادة (3)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

الفريق الركن . م جابر خالد الصباح

صدر في : 7 شوال 1429هـ

الموافق : 6 أكتوبر 2008م

المجلس البلدي

بيان

في شأن الترشيح لعضوية المجلس

البلدي

في الانتخابات التكميلية للدائرة الانتخابية الثامنة (الصليبخات)

• وفقا لأحكام القانون رقم (5 لسنة 2005) في شأن بلدية الكويت .

• وأحكام القانون رقم (35 لسنة 1962 ) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له .

• وبناء على القرار الوزاري بدعوة الناخبين الى انتخابات تكميلية في الدائرة الانتخابية الثامنة (الصليبخات) لانتخاب عضو المجلس البلدي والمنشور في الجريدة الرسمية .

• يفتح باب الترشيح للانتخابات التكميلية بالدائرة الانتخابية الثامنة (الصليبخات) لانتخاب عضو عنها لشغل المقعد الشاغر عن الدائرة بالمجلس البلدي اعتبارا من صباح يوم الأربعاء

الموافق 8 / 10 / 2008 ، ويستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الجمعة الموافق 17 / 10 / 2008 .

ويسر وزارة الداخلية أن توجه عناية كل من يريد الترشيح لعضوية المجلس البلدي من السادة المواطنين الكرام مراعاة التالي :

أولا : شروط الترشيح :

يشترط في من يريد ترشيح نفسه لعضوية المجلس البلدي أن تتوافر فيه الشروط التالية :

1 - أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون .

2 - أن يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخاب .

3 - ألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية .

4 - أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها .

5 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

ثانيا : كيفية الحصول على طلب الترشيح وتقديمه :

1 - يتسلم طالب الترشيح من إدارة شئون الانتخابات في الشويخ (ب) طلب الترشيح الذي أعد لهذا الغرض ، وذلك من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهراً .

2 - يتولى طالب الترشيح كتابة البيانات المبينة بطلب الترشيح وتوقيعه .

3 - يدفع طالب الترشيح بمقر إدارة شئون الانتخابات مبلغ التأمين المنصوص عليه في المادة (21) من القانون رقم (35 لسنة 1962) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة ، وقدره خمسون ديناراً مقابل حصوله على إيصال السداد .

4 - يتوجه طالب الترشيح أثناء ساعات الدوام الرسمي خلال الفترة المحددة لفتح باب الترشيح إلى مخفر شرطة الصليبيخات الواقع بمقر الدائرة الانتخابية ويقدم طلب الترشيح مرفقا به نسخة إيصال سداد التأمين المشار إليه في البند السابق .

ثالثا : كيفية التنازل عن الترشيح :

للمرشح الحق في التنازل عن الترشيح بطلب يقدمه كتابة إلى مخفر شرطة الصليبيخات الذي قدم فيه طلب الترشيح ، وذلك في موعد أقصاه قبل ميعاد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل .

رابعاً : إذا كان من يريد ترشيح نفسه من الفئات المبينة بعد ، فعليه مراعاة أحكام المادة (23) من القانون رقم (35 لسنة 1962) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له ، والمادة (3 /13) من القانون رقم (53 لسنة 2001) في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية وهم :

1 - متولو الوظائف العامة لا يجوز لهم ابتداء من اليوم التالي لقفل باب الترشيح حتى انتهاء عملية الانتخاب ممارسة أي اختصاص من اختصاصات وظيفتهم .

2 - الوزراء ورجال القضاء ، والنيابة العامة ، وأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات لا يجوز لهم ترشيح أنفسهم إلا إذا استقالوا مقدما من وظائفهم .

3 - رؤساء لجان قيد الناخبين وأعضائها وأقربائهم من الدرجة الأولى لا يجوز لهم ترشيح أنفسهم في دوائر عمل هذه اللجان ما لم يكونوا قد تنحوا عن الاشتراك في أعمالها .

خامسا : إذا كان من يريد ترشيح نفسه من رجال الجيش أو الشرطة ، فعليه أن يقدم ما يثبت انتهاء خدمته العسكرية عند تقديم طلب الترشيح .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي