قرار رقم 1 / 244 / 2008
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الإطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في 19 / 3 / 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة الزامل للصرافة المؤرخ 6/ 5/ 2008 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الزامل للصرافة :
- زيادة الاحتياطي القانوني من 92,824 دينار كويتي إلى 98,646 دينار كويتي .
وذلك وفقاً للبيانات المالية المنتهية في 31/ 12/ 2007 .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 21 جمادى الأولى 1429 هـ
الموافق : 26 مايو 2008م