إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 244 لسنة 2008

رقم التشريع وسنته

244 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 1 / 244 / 2008

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الإطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في 19 / 3 / 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناءً على كتاب شركة الزامل للصرافة المؤرخ 6/ 5/ 2008 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الزامل للصرافة :

- زيادة الاحتياطي القانوني من 92,824 دينار كويتي إلى 98,646 دينار كويتي .

وذلك وفقاً للبيانات المالية المنتهية في 31/ 12/ 2007 .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 21 جمادى الأولى 1429 هـ

الموافق : 26 مايو 2008م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي