وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (244) لسنة 2004
وزير التجارة والصناعة :
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشء صناديق الاستثمار :
- وعلى القرار الوزاري رقم (113) لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم (219) لسنة 2004 ، والخاص بالسماح لبنك الكويت والشرق الاوسط (ش . م . ك) عامة بتسويق مان جلوبال ستراتيجيز دايفير سيفاند سيريز 2 ليميتد .
- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الاساسي للبنك المذكور وعلى الأتفاقية المبرمة بين الشركة المنشئة للصندوق والبنك المذكور وذلك للقيام بعملية التسويق العام داخل دولة الكويت .
- وبناء على كتاب بنك الكويت المركزي بتاريخ 25/ 7/ 2004 .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يلغى القرار الوزاري رقم (219) لسنة 2004 بشأن السماح لبنك الكويت والشرق الاوسط (ش . م . ك) عامة بتسويق صندوق مان جلوبال ستراتيجيز دايفير سيفاند سيريز 2 ليميتد وذلك بسبب عدم رغبة البنك لطرحه بالأسواق الكويتية .
(مادة ثانية)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
عبد الله عبد الرحمن الطويل
صدر في : 16 جمادى الآخرة 1425هـ
الموافق : 2 أغسطس 2004م