الملحق التجاري - ۱۳۸
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (٢٤٤) لعام ٢٠٠٢
بشأن عرض وبيع الخضار والفاكهة
في جميع أسواق الكويت
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم "٢٠" لعام ١٩٧٦ في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم "١٠" لعام ١٩٧٩ في شأن الإشراف على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم "٦٨" لعام ١٩٨٠ بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
- وعلى المواصفة القياسية الكويتية رقم "١٩٧٣/٤٢" بشأن بطاقة المواد الغذائية المعبأة.
- وعلى القرار الوزاري رقم "٢٤" لعام ١٩٩١م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة (أولى)
١- يتعين على بائعي الخضار والفاكهة استعمال الميزان عند تجزئة وتقطيع العبوات الكبيرة إلى صغيرة بحيث يكون وزن العبوات الصغيرة متساوية ويكتب عليها الوزن.
٢- يجب على جميع أصحاب الأسواق المركزية ومحلات بيع الخضار والفاكهة والبقالة استعمال الميزان عند البيع بالتجزئة للمستهلك.
مادة (ثانية)
يلغى العمل بالقرار الوزاري رقم "٢٤" لعام ١٩٩١م.
مادة (ثالثة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
صلاح عبد الرضا خورشيد
صدر في : ٢٧ جمادى الآخرة ١٤٢٣ هـ
الموافق : ٤ سبتمبر ٢٠٠٢ م