مادة ثالثة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية
وزير التجارة والصناعة
عبدالله عبدالرحمن الطويل
صدر في : 15 جمادى الآخرة 1425 هـ
الموافق : 1 أغسطس 2004
قرار وزاري رقم (243) لسنة 2004
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
وعلى القرار الوزاري رقم (113) لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وبناء على طلب شركة المال العقارية (ش . م .ك) مقفلة المؤرخ في 7/ 6/ 2004 .
- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشأة للصندوق والشركة المذكورة وذلك للقيام بعملية التسويق الخاص داخل دولة الكويت .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
يسمح لشركة المال العقارية (ش . م .ك) مقفلة بتسويق صندوق شمايل للعقارات الأمريكية المحدود تسويقا خاصا داخل دولة الكويت والمنشأة في جزر الكايمن برأس مال متغير وقدره 30,000,000 دولار أمريكي (ثلاثون مليون دولاراً أمريكيا) كحد أدنى وبحد أقصى وقدره 50,000,000 دولارا أمريكي (خمسون مليون دولارا أمريكيا) علما بأن الحد الأدنى للاكتتاب 170,000 (مائة وسبعون ألف دولارا أمريكيا) والقيمة الاسمية 100 دولار أمريكي (مائة دولار أمريكي) .
مادة ثانية
يهدف الصندوق إلى صياغة وتشكيل استثمارات متوافقة مع الشريعة الإسلامية وتحقيق دخل تشغيلي جار يتسم بالاستقرار .
مادة ثالثة
مدة الصندوق خمس سنوات قابلة للتجديد لفترة مماثلة .
مادة رابعة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
وزير التجارة والصناعة
عبدالله عبدالرحمن الطويل
صدر في : 16 جمادى الآخرة 1425 هـ
الموافق : 2 أغسطس 2004
قرار وزاري رقم (244) لسنة 2004
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم (113) لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم (219) لسنة 2004 ، والخاص بالسماح لبنك الكويت والشرق الأوسط (ش . م .ك) عامة بتسويق مان جلوبال ستراتيجيز دايفير سيفاند سيريز 2 ليميتد .
- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك المذكور وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشئة للصندوق والبنك المذكور وذلك للقيام بعملية التسويق العام داخل دولة الكويت .
- وبناء على كتاب بنك الكويت المركزي بتاريخ 25/ 7/ 2004 .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
يلغى القرار الوزاري رقم (219) لسنة 2004 ، بشأن السماح لبنك الكويت والشرق الأوسط (ش .م .ك) عامة بتسويق صندوق مان جلوبال ستراتيجيز دايفير سيفاند سيريز 2 ليميتد وذلك بسبب عدم رغبة البنك لطرحه بالأسواق الكويتية .
مادة ثانية
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
وزير التجارة والصناعة
عبدالله عبدالرحمن الطويل
صدر في : 15 جمادى الآخرة 1425 هـ
الموافق : 1 أغسطس 2004