إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 243 لسنة 2000

رقم التشريع وسنته

243 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم ١ / ٢٤٣ / ٢٠٠٠

نائب محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادتين (٢١) و (٦١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له .

وعلى المواد ٤ ، ٥ ، ٧ من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك .

وبناء على كتاب البنك التجاري الكويتي المؤرخ ١٦ / ٧ / ٢٠٠٠ ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك بالتعديل التالي على بيانات البنك التجاري الكويتي :

- افتتاح فرع جديد للبنك بمنطقة ضاحية الظهر ومقره جمعية الظهر التعاونية وذلك اعتباراً من ١ / ٨ / ٢٠٠٠ .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره .

نائب المحافظ

صدر في : ٢٣ ربيع الآخر ١٤٢١ هـ

الموافق : ٢٥ يوليو ٢٠٠٠ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي