بنك الكويت المركزي
قرار رقم ١ / ٢٤٣ / ٢٠٠٠
نائب محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (٢١) و (٦١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له .
وعلى المواد ٤ ، ٥ ، ٧ من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك .
وبناء على كتاب البنك التجاري الكويتي المؤرخ ١٦ / ٧ / ٢٠٠٠ ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك بالتعديل التالي على بيانات البنك التجاري الكويتي :
- افتتاح فرع جديد للبنك بمنطقة ضاحية الظهر ومقره جمعية الظهر التعاونية وذلك اعتباراً من ١ / ٨ / ٢٠٠٠ .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره .
نائب المحافظ
صدر في : ٢٣ ربيع الآخر ١٤٢١ هـ
الموافق : ٢٥ يوليو ٢٠٠٠ م