قرار رقم 1 / 242 / 2008
محافظ بنك الكويت المركزي
– بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
– وعلى المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
– وعلى القرار الوزاري رقم (113) لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 وتعديلاته .
– وبناءً على كتاب شركة المركز المالي الكويتي المؤرخ 27 / 4 / 2008 بصفتها مدير الصندوق بشأن طلب تسجيل « صندوق المركز الإسلامي للنقد » في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي ، وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (563) الصادر بتاريخ 22 / 10 / 2007 بهذا الخصوص .
قرر
مادة أولى
يقيد « صندوق المركز الإسلامي للنقد » في سجل صناديق الاستثمار المعد لهذا الغرض لدى بنك الكويت المركزي وتسجل البيانات التالية :
اسم الصندوق : صندوق المركز الإسلامي للنقد .
مدة الصندوق : خمسة عشرة سنة وتجدد لمدة أو مدد مماثلة .
رأس مال الصندوق ونوعه : متغير ، من خمسة ملايين دينار كويتي إلى خمسين مليون دينار كويتي .
عنوان الصندوق : شركة المركز المالي الكويتي – القبلة – قطعة 1 – شارع مبارك الكبير – عمارة الدعيج – الطابق الأول .
ص . ب : 23444 – الصفاة 13095 – الكويت .
تاريخ تأسيس الصندوق : 22 / 10 / 2007 .
رقم تسجيل الصندوق لدى وزارة التجارة والصناعة وتاريخه : (30) بتاريخ 25 / 10 / 2007 .
طبيعة نشاط الصندوق وأغراضه :
يهدف الصندوق إلى تحقيق عوائد جارية على الأموال المستثمرة تفوق عائدات الأدوات المالية التقليدية القصيرة والمتوسطة الأجل . ولتحقيق هذا الهدف سوف يستثمر الصندوق أمواله في كافة الأدوات المالية والنقدية المتاحة داخل وخارج دولة الكويت ، والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء بالدينار الكويتي و/ أو غيره من العملات الرئيسية المتداولة . وسوف تشمل استثمارات الصندوق صكوك المضاربة الشرعية ، المرابحة والوكالة وغيرها من الأدوات الإسلامية المشروعة ، على ألا يترتب على ذلك قيام الصندوق بمنح الائتمان أو التمويل للغير بأية صورة كانت ، بالإضافة إلى المحافظ الاستثمارية ووحدات صناديق السوق النقدية والمتوافقة جميعاً وأحكام الشريعة الإسلامية .
ويجوز استثمار الفوائض النقدية في استثمارات قصيرة ومتوسطة الأجل ، وقد تشمل الأسهم المدرجة في الأسواق المالية داخل وخارج دولة الكويت والاشتراك في الإصدارات العامة والخاصة ، بالإضافة إلى أدوات الاستثمار الجديدة التي تطرح من قبل سوق الكويت للأوراق المالية ، على أن تكون هذه الاستثمارات مؤقتة ولاتتعدى نسبتها 15٪ من استثمارات الصندوق وتسيل عند توفر فرص استثمارية مناسبة ، والهدف منها تعظيم عوائد الصندوق .
اسم مدير الصندوق وعنوانه : شركة المركز المالي الكويتي – القبلة – قطعة 1 – شارع مبارك الكبير – عمارة الدعيج – الطابق الأول . ص . ب : 23444 – الصفاة 13095 – الكويت .
اسم أمين الاستثمار وعنوانه : الشركة الكويتية للمقاصة – الشرق – شارع أحمد الجابر – مبنى سوق الكويت للأوراق المالية – الدور السادس . ص . ب : 22077 – الصفاة 13081 – الكويت .
اسم مراقب حسابات الصندوق : مكتب الفهد وشركاه .
الجهاز الوظيفي للصندوق :
السيد/ كريشنا أيار موهان
السيدة/ رشا عبد اللطيف الحمد
السيد/ تنوير أجمل تباسيم .
أسماء أعضاء هيئة الرقابة الشرعية :
السيد/ عبد العزيز خليفة القصار
السيد/ عيسى زكي عيسى
السيد/ محمد عمر جاسر .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 21 جمادى الأولى 1429هـ
الموافق : 26 مايو 2008 م