إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 242 لسنة 2008

رقم التشريع وسنته

242 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 1 / 242 / 2008

محافظ بنك الكويت المركزي

– بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

– وعلى المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

– وعلى القرار الوزاري رقم (113) لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 وتعديلاته .

– وبناءً على كتاب شركة المركز المالي الكويتي المؤرخ 27 / 4 / 2008 بصفتها مدير الصندوق بشأن طلب تسجيل « صندوق المركز الإسلامي للنقد » في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي ، وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (563) الصادر بتاريخ 22 / 10 / 2007 بهذا الخصوص .

قرر

مادة أولى

يقيد « صندوق المركز الإسلامي للنقد » في سجل صناديق الاستثمار المعد لهذا الغرض لدى بنك الكويت المركزي وتسجل البيانات التالية :

اسم الصندوق : صندوق المركز الإسلامي للنقد .

مدة الصندوق : خمسة عشرة سنة وتجدد لمدة أو مدد مماثلة .

رأس مال الصندوق ونوعه : متغير ، من خمسة ملايين دينار كويتي إلى خمسين مليون دينار كويتي .

عنوان الصندوق : شركة المركز المالي الكويتي – القبلة – قطعة 1 – شارع مبارك الكبير – عمارة الدعيج – الطابق الأول .

ص . ب : 23444 – الصفاة 13095 – الكويت .

تاريخ تأسيس الصندوق : 22 / 10 / 2007 .

رقم تسجيل الصندوق لدى وزارة التجارة والصناعة وتاريخه : (30) بتاريخ 25 / 10 / 2007 .

طبيعة نشاط الصندوق وأغراضه :

يهدف الصندوق إلى تحقيق عوائد جارية على الأموال المستثمرة تفوق عائدات الأدوات المالية التقليدية القصيرة والمتوسطة الأجل . ولتحقيق هذا الهدف سوف يستثمر الصندوق أمواله في كافة الأدوات المالية والنقدية المتاحة داخل وخارج دولة الكويت ، والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء بالدينار الكويتي و/ أو غيره من العملات الرئيسية المتداولة . وسوف تشمل استثمارات الصندوق صكوك المضاربة الشرعية ، المرابحة والوكالة وغيرها من الأدوات الإسلامية المشروعة ، على ألا يترتب على ذلك قيام الصندوق بمنح الائتمان أو التمويل للغير بأية صورة كانت ، بالإضافة إلى المحافظ الاستثمارية ووحدات صناديق السوق النقدية والمتوافقة جميعاً وأحكام الشريعة الإسلامية .

ويجوز استثمار الفوائض النقدية في استثمارات قصيرة ومتوسطة الأجل ، وقد تشمل الأسهم المدرجة في الأسواق المالية داخل وخارج دولة الكويت والاشتراك في الإصدارات العامة والخاصة ، بالإضافة إلى أدوات الاستثمار الجديدة التي تطرح من قبل سوق الكويت للأوراق المالية ، على أن تكون هذه الاستثمارات مؤقتة ولاتتعدى نسبتها 15٪ من استثمارات الصندوق وتسيل عند توفر فرص استثمارية مناسبة ، والهدف منها تعظيم عوائد الصندوق .

اسم مدير الصندوق وعنوانه : شركة المركز المالي الكويتي – القبلة – قطعة 1 – شارع مبارك الكبير – عمارة الدعيج – الطابق الأول . ص . ب : 23444 – الصفاة 13095 – الكويت .

اسم أمين الاستثمار وعنوانه : الشركة الكويتية للمقاصة – الشرق – شارع أحمد الجابر – مبنى سوق الكويت للأوراق المالية – الدور السادس . ص . ب : 22077 – الصفاة 13081 – الكويت .

اسم مراقب حسابات الصندوق : مكتب الفهد وشركاه .

الجهاز الوظيفي للصندوق :

السيد/ كريشنا أيار موهان

السيدة/ رشا عبد اللطيف الحمد

السيد/ تنوير أجمل تباسيم .

أسماء أعضاء هيئة الرقابة الشرعية :

السيد/ عبد العزيز خليفة القصار

السيد/ عيسى زكي عيسى

السيد/ محمد عمر جاسر .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 21 جمادى الأولى 1429هـ

الموافق : 26 مايو 2008 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي