إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 242 لسنة 2002

رقم التشريع وسنته

242 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

صدرت في ١١ ديسمبر ١٩٥٤م

العدد

٥٨٣

ملحق ١٣٧

السنة الثامنة والأربعون

الكويت

اليوم

الجريدة الرسمية لحكومة الكويت

تصدرها وزارة الإعلام

الملحق التجاري

وزارة التجارة والصناعة

الأحد

١٥ رجب ١٤٢٣ هـ

٢٢ سبتمبر (أيلول) ٢٠٠٢م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (٢٤٢) لسنة ٢٠٠٢

وزير التجارة والصناعة،

بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له،

وعلى المرسوم بالقانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار،

وعلى القرار الوزاري رقم (١١٣) لسنة ١٩٩٢ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له،

وبناء على طلب الشركة الأهلية للاستثمار (ش . م . ك) مقفلة بتاريخ ٢٠٠٢/٧/٣١ ،

وبعد موافقة بنك الكويت المركزي بتاريخ ٢٠٠٢/٨/٢٠ ،

وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه،

وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة،

قرر

مادة أولى

يسمح للشركة الأهلية للاستثمار ( ش. م. ك) مقفلة بإصدار سندات بالدينار الكويتي لحامله داخل دولة الكويت بمبلغ قدره ١٠,٠٠٠,٠٠٠ د.ك (عشرة ملايين دينار كويتي) بفئة ٥,٠٠٠ د.ك (خمسة آلاف دينار كويتي) للسند الواحد، وبفائدة ٥,٣/٤٪ تدفع سنوياً، ومدة الاستحقاق خمس سنوات من تاريخ الإصدار.

مادة ثانية

الهدف من الإصدار هو تمويل أنشطة الشركة.

مادة ثالثة

مدير الإصدار هو بنك الكويت الوطني (ش. م. ك) عامة.

مادة رابعة

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

صدر في ٦ جمادى الآخرة ١٤٢٣هـ

الموافق ٣ سبتمبر ٢٠٠٢م

وزير التجارة والصناعة

صلاح عبد الرضا خورشيد

الملحق التجاري - ۱۳۷

الشركة الأهلية للاستثمار (ش.م.ك)

إعلان عن إصدار سندات بقيمة ١٠ ملايين دينار (سندات لحامله بفائدة ثابتة)

تعلن الشركة الأهلية للاستثمار (ش.م.ك) عن إصدار سندات لحامله بالدينار الكويتي، وفقاً لقرار الجمعية العامة العادية للشركة الصادر في ٢٠٠٢/٢/٦ وقرار مجلس إدارة الشركة الصادر في ٢٠٠٢/٧/١٠، مع مراعاة القوانين المطبقة وطبقاً للبيانات التالية:

عدد السندات: ٢،٠٠٠ سند.

القيمة الاسمية: تصدر السندات بفئة /٥،٠٠٠ د.ك (خمسة ألاف دينار كويتي) للسند الواحد.

تاريخ الإصدار: أكتوبر ٢٠٠٢.

سعر الفائدة: فائدة ثابتة وقدرها ٥,٣/٤% سنوياً.

تاريخ دفع الفائدة: تدفع في أكتوبر وأبريل من كل سنة.

مدة السندات: خمس سنوات من تاريخ الإصدار وتستحق في أكتوبر ٢٠٠٧.

الاسترداد الاختياري: يحق للشركة الأهلية للاستثمار استرداد بعض أو كل السندات ابتداء من نهاية السنة الثالثة بسعر يساوي ١٠٠% من القيمة الاسمية.

الإصدارات السابقة: لا يوجد للشركة أي اصدارات سابقة.

موجودات الشركة:

٤٤,٢ مليون دينار كويتي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٠١.

٥١,٢ مليون دينار كويتي كما في ٣٠ يونيو ٢٠٠٢.

مطلوبات الشركة:

١٣,٦ مليون دينار كويتي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٠١.

٢٠,٦ مليون دينار كويتي كما في ٣٠ يونيو ٢٠٠٢.

رأس مال الشركة:

١٥,٠ مليون دينار كويتي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٠١ (مدفوع بالكامل).

١٥,٠ مليون دينار كويتي كما في ٣٠ يونيو ٢٠٠٢.

حقوق المساهمين:

٢٦,٢ مليون دينار كويتي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٠١.

٢٦,٤ مليون دينار كويتي كما في ٣٠ يونيو ٢٠٠٢.

صافي الربح:

٣,٣ ملايين دينار كويتي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٠١.

٢,٣ مليون دينار كويتي كما في ٣٠ يونيو ٢٠٠٢.

الغرض من الإصدار: لتمويل أنشطة الشركة العامة.

مدير الإصدار: بنك الكويت الوطني (ش.م.ك).

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب/

عبدالله أحمد القبندي

نائب رئيس مجلس الإدارة/

فيصل عبد الرزاق الخالد

أعضاء مجلس الإدارة/

صالح محمد اليوسف

محمد عبدالعزيز البحر

ناصر يوسف بورسلي

هشام سليمان العتيبي

فيصل محمد الضوان

بواسطة الشركة الأهلية للاستثمار (ش.م.ك)، برج الوطنية العقارية، شارع فهد السالم، الصالحية، الكويت.

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (٢٤٥) لسنة ٢٠٠٢م

وزير التجارة والصناعة.

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له.

وعلى المرسوم بالقانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.

- وعلى القرار الوزاري رقم ١١٣ لسنة ١٩٩٢ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له.

-- وبناء على طلب بيت التمويل الكويتي (ش.م.ك) عامة بتاريخ ٢٠٠٢/٨/١٤.

-- وبعد الاطلاع على عقد التاسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشئة للصندوق والشركة المذكورة، وذلك للقيام بعملية التسويق العام داخل دولة الكويت.

وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي بتاريخ ٢٠٠٢/٨/٢٩.

وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.

قرر

مادة أولى

يسمح لبيت التمويل الكويتي (ش.م.ك) عامة بتسويق صندوق مالينهم لتأجير الطائرات (مالك) بالدولار الأمريكي والمنشأ في جزر الباهاما تسويقاً عاماً داخل دولة الكويت، وذلك برأس مال ثابت وقدره ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ دولار امريكي (مائتا مليون دولار أمريكي).

علما بأن الحد الأدنى للاستثمار ۱۰۰,۰۰۰ دولار أمريكي (مائة ألف دولار أمريكي) والقيمة الاسمية للوحدة الواحدة ۱۰۰,۰۰۰ دولار أمريكي (مائة ألف دولار أمريكي).

مادة ثانية

الهدف من تسويق الصندوق هو الاستثمار في مجال الطيران عن طريق شراء الطائرات، ومن ثم تأجيرها للاستفادة من العوائد الإيجارية خلال عمر الصندوق وأيضا جني أرباح رأسمالية عند بيع الطائرات بنهاية عمر الصندوق.

مادة ثالثة

مدة الصندوق سبع سنوات قابلة للتجديد.

مادة رابعة

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

صلاح عبدالرضا خورشيد

صدر في: ١ رجب ١٤٢٣هـ

الموافق: ٨ سبتمبر ٢٠٠٢م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي