إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 242 لسنة 2000

رقم التشريع وسنته

242 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم ١ / ٢٤١ / ٢٠٠٠

نائب محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (٧)، (١٠) من القرار الوزاري الصادر في ١٩٨٤/٣/١٩ في شأن اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناء على كتاب شركة الصرافة الوطنية المؤرخ ١١ / ٧ / ٢٠٠٠، بشأن طلب تسجيل بيانات في سجل شركات الصرافة .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة بالتعديل التالي على بيانات شركة الصرافة الوطنية :

- زيادة رصيد الاحتياطي القانوني من -/ ٤٦,٣١٢ دينار كويتي ليصبح -/ ٤٩,٨٢٩ دينار كويتي .

- زيادة رصيد الاحتياطي الاختياري من -/ ٤٦,٣١٢ دينار كويتي ليصبح -/ ٤٩,٨٢٩ دينار كويتي .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .

نائب المحافظ

صدر في : ٢٣ ربيع الآخر ١٤٢١هـ .

الموافق : ٢٥ يوليو ٢٠٠٠ م

قرار رقم ١ / ٢٤٢ / ٢٠٠٠

نائب محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (٧)، (١٠) من القرار الوزاري الصادر في ١٩٨٤/٣/١٩ في شأن اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناء على كتاب شركة الضمان للصرافة المؤرخ ١٨ / ٧ / ٢٠٠٠، بشأن طلب تسجيل بيانات في سجل شركات الصرافة .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة بالتعديل التالي على بيانات شركة الضمان للصرافة :

- زيادة رصيد الاحتياطي القانوني من -/ ١٠,٦٥٣ دينار كويتي ليصبح -/ ١١,٥٤١ دينار كويتي .

- زيادة رصيد الاحتياطي الاختياري من -/ ١٠,٦٥٣ دينار كويتي ليصبح -/ ١١,٥٤١ دينار كويتي .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .

نائب المحافظ

صدر في : ٢٣ ربيع الآخر ١٤٢١هـ

الموافق : ٢٥ يوليو ٢٠٠٠ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي