إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 242 لسنة 1990

رقم التشريع وسنته

242 لسنة 1990

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

( قرار وزاري رقم ٢٤٢ لسنة ١٩٩٠ م )

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الاميري رقم ٥٩/١٥ ، بشأن قانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قــــــرر

مــادة ( ١ )

يعامل القصر ابناء المواطنة/ عواطف ناصر صالح المسلم، من مطلقها/ يوسف عبدالسلام مصطفى ، عراقي الجنسية ( جواز سفر رقم م ٢٣٦٢/١٤١٣٦٢ ) معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-

١ - يعقوب يوسف عبدالسلام مصطفى مواليد ١٩٧٢/٢/٢١

٢ - عنود يوسف عبدالسلام مصطفى مواليــــــــد ١٩٧٧/٣/٨

٣ - فاطمة يوسف عبدالسلام مصطفى مواليــــــــد ١٩٨٦/١/٧

٤ - سارة يوسف عبد السلام مصطفى مواليــــــــد ١٩٨٦/١/٧

مادة ( ٢ )

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية بالنيابة

صدر في : ١٦ رمضان ١٤١٠هـ

الموافق : ١١ ابريل ١٩٩٠م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي