وزارة الداخلية
( قرار وزاري رقم ٢٤٢ لسنة ١٩٩٠ م )
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الاميري رقم ٥٩/١٥ ، بشأن قانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــــــرر
مــادة ( ١ )
يعامل القصر ابناء المواطنة/ عواطف ناصر صالح المسلم، من مطلقها/ يوسف عبدالسلام مصطفى ، عراقي الجنسية ( جواز سفر رقم م ٢٣٦٢/١٤١٣٦٢ ) معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-
١ - يعقوب يوسف عبدالسلام مصطفى مواليد ١٩٧٢/٢/٢١
٢ - عنود يوسف عبدالسلام مصطفى مواليــــــــد ١٩٧٧/٣/٨
٣ - فاطمة يوسف عبدالسلام مصطفى مواليــــــــد ١٩٨٦/١/٧
٤ - سارة يوسف عبد السلام مصطفى مواليــــــــد ١٩٨٦/١/٧
مادة ( ٢ )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية بالنيابة
صدر في : ١٦ رمضان ١٤١٠هـ
الموافق : ١١ ابريل ١٩٩٠م