إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 241 لسنة 2002

رقم التشريع وسنته

241 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم ٢٤١ لسنة ٢٠٠٢)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له،

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ هداية عباس بندر حسين من مطلقتها/ أحمد نضال مصطفى البيطار - سوري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:

١ - رنا أحمد نضال البيطار

مواليد سوريا في ١٩٨٢/١/٢٠م

۲ - ماجد أحمد نضال البيطار

مواليد سوريا في ١٩٨٤/٢/١٠م

٣ - ربا أحمد نضال البيطار

مواليد سوريا في ١٩٨٩/١/١م

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ٢١ ذو القعدة ١٤٢٢هـ.

الموافق : ٣ فبراير ٢٠٠٢م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي