وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم ٢٤١ لسنة ٢٠٠٢)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له،
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ هداية عباس بندر حسين من مطلقتها/ أحمد نضال مصطفى البيطار - سوري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:
١ - رنا أحمد نضال البيطار
مواليد سوريا في ١٩٨٢/١/٢٠م
۲ - ماجد أحمد نضال البيطار
مواليد سوريا في ١٩٨٤/٢/١٠م
٣ - ربا أحمد نضال البيطار
مواليد سوريا في ١٩٨٩/١/١م
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٢١ ذو القعدة ١٤٢٢هـ.
الموافق : ٣ فبراير ٢٠٠٢م