وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (٢٤١) لسنة ٢٠٠١
بشأن إلغا التفويض بالاختصاصات
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (١١٦) لسنة ١٩٩٢ في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها .
- وعلى قانون رقم ١٩٩٥/٢٦ بشأن المناطق الحرة.
- وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (٩٩/٦٩) بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (٩٥/٢٦) بشأن المناطق الحرة.
- وعلى عقد إدارة المنطقة الحرة بمينا الشويخ المبرم بين وزارة التجارة والصناعة والشركة الوطنية العقارية المؤرخ في ١٩٩٨/٥/٣٠.
قرر
مادة أولى
يلغى القرار الوزاري رقم (٨٤) لسنة ١٩٩٩ بشأن التفويض بالاختصاص الممنوح للشركة الوطنية العقارية.
مادة ثانية
تخطر الشركة الوطنية العقارية بهذا القرار.
مادة ثالثة
على الجهات المعنية بالوزارة تنفيذ هذا القرار والعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
صلاح عبد الرضا خورشيد
صدر في : ٢٨ محرم ١٤٢٢هـ
الموافق : ٢٢ أبريل ٢٠٠١م