بنك الكويت المركزي
قرار رقم ١ / ٢٤١ / ٢٠٠٠
نائب محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (۷)، (١٠) من القرار الوزاري الصادر في ١٩٨٤/٣/١٩ في شأن اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناء على كتاب شركة الصرافة الوطنية المؤرخ ١١ / ٧ / ٢٠٠٠ ، بشأن طلب تسجيل بيانات في سجل شركات الصرافة .
قرر
مادة أولي
يؤشر في سجل شركات الصرافة بالتعديل التالي على بيانات شركة الصرافة الوطنية :
- زيادة رصيد الاحتياطي القانوني من -/٤٦,٣١٢ دينار كويتي ليصبح -/٤٩,٨٢٩ دينار كويتي .
- زيادة رصيد الاحتياطي الاختياري من -/٤٦,٣١٢ دينار كويتي ليصبح -/٤٩,٨٢٩ دينار كويتي .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .
نائب المحافظ
صدر في : ٢٣ ربيع الآخر ١٤٢١ هـ .
الموافق : ٢٥ يوليو ٢٠٠٠ م
قرار رقم ١ / ٢٤٢ / ٢٠٠٠
نائب محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (٢٦) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (۷)، (١٠) من القرار الوزاري الصادر في ١٩٨٤/٣/١٩ في شأن اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناء على كتاب شركة الضمان للصرافة المؤرخ ١٨ / ٧ / ٢٠٠٠ ، بشأن طلب تسجيل بيانات في سجل شركات الصرافة .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة بالتعديل التالي على بيانات شركة الضمان للصرافة :
- زيادة رصيد الاحتياطي القانوني من -/١٠,٦٥٣ دينار كويتي ليصبح -/١١,٥٤١ دينار كويتي .
- زيادة رصيد الاحتياطي الاختياري من -/١٠,٦٥٣ دينار كويتي ليصبح -/١١,٥٤١ دينار كويتي .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .
نائب المحافظ
صدر في : ٢٣ ربيع الآخر ١٤٢١ هـ .
الموافق : ٢٥ يوليو ٢٠٠٠ م