الهيئة العامة لشئون الزراعة
والثروة السمكية
قرار رقم ٢٤١ / ١٩٩٥
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ۱۹۷۹ في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته - ومرسوم نظام الخدمة المدنية الصادر في ٤ / ٤ / ۱۹۷۹ .
وعلى المرسوم بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٨٠ في شأن حماية الثروة السمكية .
وعلى القانون رقم ٩٤ لسنة ۱۹۸۳ بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - المعدل بالمرسوم بالقانون رقم ٩ لسنة ۱۹۸۸ .
وعلى قرارنا رقم ٥٧٢ لسنة ١٩٩٣ بتشكيل لجنة استشارية للإشراف على القطاع السمكي بالبلاد .
وبناء على كتاب شركة الأسماك الكويتية رقم ٩٥ / ٨٢١ بتاريخ ٦ / ٦ / ١٩٩٥ بترشيح ممثل أخر لها بلجنة الإشراف على القطاع السمكي .
ولمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يضم السيد/ مسعود راشد العميري لعضوية اللجنة الاستشارية للإشراف على القطاع السمكي بالبلاد - ممثلا لشركة الأسماك الكويتية المتحدة - بدلا من السيد/ فيصل بن سبت .
مادة ثانية
على جميع المختصين تنفيذ هذا القرار ـ ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
م . فهد عبدالله الحساوي
صدر في : ۲۰ محرم ١٤١٦ هـ
الموافق : ١٨ يونيو ١٩٩٥ م