إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 241 لسنة 1995

رقم التشريع وسنته

241 لسنة 1995

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة لشئون الزراعة

والثروة السمكية

قرار رقم ٢٤١ / ١٩٩٥

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ۱۹۷۹ في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته - ومرسوم نظام الخدمة المدنية الصادر في ٤ / ٤ / ۱۹۷۹ .

وعلى المرسوم بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٨٠ في شأن حماية الثروة السمكية .

وعلى القانون رقم ٩٤ لسنة ۱۹۸۳ بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - المعدل بالمرسوم بالقانون رقم ٩ لسنة ۱۹۸۸ .

وعلى قرارنا رقم ٥٧٢ لسنة ١٩٩٣ بتشكيل لجنة استشارية للإشراف على القطاع السمكي بالبلاد .

وبناء على كتاب شركة الأسماك الكويتية رقم ٩٥ / ٨٢١ بتاريخ ٦ / ٦ / ١٩٩٥ بترشيح ممثل أخر لها بلجنة الإشراف على القطاع السمكي .

ولمقتضيات المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

يضم السيد/ مسعود راشد العميري لعضوية اللجنة الاستشارية للإشراف على القطاع السمكي بالبلاد - ممثلا لشركة الأسماك الكويتية المتحدة - بدلا من السيد/ فيصل بن سبت .

مادة ثانية

على جميع المختصين تنفيذ هذا القرار ـ ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

م . فهد عبدالله الحساوي

صدر في : ۲۰ محرم ١٤١٦ هـ

الموافق : ١٨ يونيو ١٩٩٥ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي