إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 240 لسنة 2004

رقم التشريع وسنته

240 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (240) لسنة 2004م

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على المادة (68) من قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى مشروع عقد التاسيس والنظام الأساسي لشركة مجموعة الشبكات الدولية الاستشارية (ش . م . ك) مقفلة تحت التأسيس .

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

يسمح للسيد / عيسى عبد الله عيسى المزيني (أمريكي الجنسية) بالمساهمة في شركة مجموعة الشبكات الدولية الاستشارية شركة مساهمة كويتية مقفلة تحت التأسيس بعدد (75,000 سهم) بقيمة (7,500 د .ك) من رأس مال الشركة ومقداره (500,000 د . ك) أي ما يعادل 1.5% من رأس المال .

(مادة ثانية)

لايجوز تحويل ملكية أسهم المساهم الأجنبي المذكور في المادة السابقة أو أي جزء منها إلى مالك آخر غير كويتي إلا بتصريح مسبق من الوزارة .

(مادة ثالثة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

عبد الله عبد الرحمن الطويل

صدر في : 15 جمادى الآخرة 1425 هـ

الموافق : 27 يوليو 2004م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي