وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (240) لسنة 2004م
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على المادة (68) من قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى مشروع عقد التاسيس والنظام الأساسي لشركة مجموعة الشبكات الدولية الاستشارية (ش . م . ك) مقفلة تحت التأسيس .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يسمح للسيد / عيسى عبد الله عيسى المزيني (أمريكي الجنسية) بالمساهمة في شركة مجموعة الشبكات الدولية الاستشارية شركة مساهمة كويتية مقفلة تحت التأسيس بعدد (75,000 سهم) بقيمة (7,500 د .ك) من رأس مال الشركة ومقداره (500,000 د . ك) أي ما يعادل 1.5% من رأس المال .
(مادة ثانية)
لايجوز تحويل ملكية أسهم المساهم الأجنبي المذكور في المادة السابقة أو أي جزء منها إلى مالك آخر غير كويتي إلا بتصريح مسبق من الوزارة .
(مادة ثالثة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
عبد الله عبد الرحمن الطويل
صدر في : 15 جمادى الآخرة 1425 هـ
الموافق : 27 يوليو 2004م