إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 240 لسنة 2001

رقم التشريع وسنته

240 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (٢٤٠) لسنة ٢٠٠١

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم ١٥ لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.

- وعلى القرار الوزاري رقم (١١٣) لسنة ١٩٩٢ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات اللاحقة له،

- وبناء على طلب بنك الكويت الوطني (ش.م.ك) عامة بتاريخ ٢٠٠١/٢/٢١.

- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشأة للصندوق والشركة المذكورة.

- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي بكتابه المؤرخ ٢٠٠١/٤/١.

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.

قرر

مادة أولى

يسمح لبنك الكويت الوطني (ش.م.ك) عامة بتسويق الصندوق الوطني للأسهم الأمريكية تسويقاً عاماً داخل دولة الكويت برأس مال متغير وقدره ٥٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ دولار أمريكي (خسمائة مليون دولار أمريكي) كحد أقصى وبحد أدنى ٥٫٠٠٠٫٠٠٠ دولار أمريكي (خمسة ملايين دولار أمريكي) علما بأن الحد الأدنى للاستثمار ١٠٫٠٠٠ دولار أمريكي (عشرة آلاف دولار أمريكي) وبقيمة اسمية للوحدة الواحدة ١٠٠ دولار أمريكي (مائة دولار أمريكي).

مادة ثانية

يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو رأس المال على المدى الطويل عن طريق الاستثمار في شركات أمريكية ذات فرص استثمارية جيدة ويستثمر الصندوق في مجموعة متنوعة من الأسهم.

مادة ثالثة

مدة الصندوق ١٥ سنة قابلة للتجديد وتجدد كل خمس سنوات.

مادة رابعة

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

صلاح عبدالرضا خورشيد

صدر في: ٢٨ محرم ١٤٢٢هـ

الموافق: ٢٢ أبريل ٢٠٠١م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي