إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 24 لسنة 2006

رقم التشريع وسنته

24 لسنة 2006

حالة التشريع

ساري

🔍

مجلس الخدمة المدنية

قرار رقم (24) لسنة 2006م

بشأن

إعارة موظفي الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة للمنظمات العربية أو الدولية

مجلس الخدمة المدنية :

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم الصادر في 7 جمادى الأولى سنة 1389 هـ

الموافق 4 ابريل سنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له .

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 1999 بشأن تحديد قواعد إعارة الموظفين بالجهات الحكومية .

- وبناء على ما قرره مجلس الخدمة باجتماعه رقم (5) لسنة 2006 المنعقد بتاريخ 6 / 6 / 2006 بشأن تعديل قرار المجلس رقم 11 لسنة 1999 المشار إليه .

- قــــــرر -

مادة (1) : استثناء من أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 1991 بتعديل قواعد إعارة الموظفين بالجهات الحكومية .

عند الإعارة إلى المنظمات العربية أو الدولية يمنح الموظف مرتبه الشامل من جهة عمله وتكون بقرار من الوزير لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات بعد موافقته .

فإذا كان من شاغلي الوظائف القيادية أو ما يعادلها في الهيئات والمؤسسات العامة وجب أخذ موافقة مجلس الخدمة المدنية .

مادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

محمد ضيف الله شرار

صدر في : 2 جمادى الآخرة 1427 هـ

الموافق : 27 يونيو 2006 م

قرار رقم (25) لسنة 2006م

بشأن

شروط شغل الوظائف الإشرافية بالوزارات

والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التي تسري بشأنها أحكام قانون

ونظام الخدمة المدنية

مجلس الخدمة المدنية :

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها .

- وعلى المرسوم الصادر في 4 / 4 / 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له .

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (666 / 2001) بشأن ضبط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة .

- وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية .

- وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية .

- قــــــرر -

مادة ( 1 )

تحدد المسميات الوظيفية الإشرافية في البناء التنظيمي في الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التي تسري بشأنها أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية على النحو التالي :

(مدير إدارة – مراقب - رئيس قسم – رئيس شعبة) .

- أما فيما يخص الوظائف الإشرافية الآتية :

( رئيس مكتب – رئيس مركز – رئيس وحدة) فإنه يتم تحديد المستوى التنظيمي لكل منها المعادل لإحدى الوظائف المبينة أعلاه في القرار الصادر بإنشاء بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية وفقاً للإجراءات المعمول بها في شأن اعتماد الهياكل التنظيمية .

مادة (2)

يكون الحد الأدنى لشروط شغل الوظائف الإشرافية في الجهات المشار إليها على النحو التالي :

- مدير إدارة أو من في حكمه ( مؤهل جامعي تخصصي + خبرة لاتقل عن (10) سنوات فعلية في مجال العمل) .

- مراقب أو من في حكمه (مؤهل جامعي تخصصي + خبرة لاتقل عن (8) سنوات فعلية في مجال العمل) .

- رئيس قسم أو من في حكمه (مؤهل جامعي تخصصي + خبرة لاتقل عن (6) سنوات فعلية في مجال العمل) .

- رئيس شعبة (مؤهل جامعي تخصصي + خبرة لاتقل عن

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي