# وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ( 24 ) لسنة 2004
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بـإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وبناء على طلب شركة الاستثمارات الوطنية (ش .م .ك) مقفلة والمؤرخ في 8 / 11 / 2003 .
- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه .
- وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واـتفاقية أمين الاستثمار لصندوق الأفضلية الاستثماري .
- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 28 / 12 / 2003 .
- وبناءً على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يسمح لشركة الاستثمارات الوطنية (ش .م .ك) مقفلة بإنشاء صندوق الأفضلية الاستثماري وذلك برأس مال متغير قدره 000 ,000 ,50 د .ك (خمسون مليون دينار كويتي) كحد أقصى وبحد أدنى 000 ,000 ,5 د .ك (خمسة ملايين دينار كويتي) بقيمة اسمية 1 د .ك (دينار كويتي واحد) للوحدة الواحدة وبحد أدنى للاشتراك 000 ,1 وحدة (ألف وحدة) .
(مادة ثانية)
الهدف من إنشاء الصندوق هو تحقيق عوائد جيدة للمستثمرين عن طريق استثمار أموال الصندوق في وحدات الصناديق الاستثمارية المحلية والعربية المدرجة وغير المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية واستثمار النقد المتوفر في أدوات نقدية يسمح بها النظام .
(مادة ثالثة)
مدة الصندوق عشر سنوات قابلة للتجديد كل خمس سنوات .
(مادة رابعة)
يطرح للاكتتاب 00 ,500 ,47 وحدة (سبعة وأربعون مليوناً وخمسمائة ألف وحدة) أي بواقع 00 ,500 ,47 دينار كويتي (سبعة وأربعين مليوناً وخمسمائة ألف وحدة) بقيمة اسمية للوحدة الواحدة دينار كويتي واحد ، والحد الأدنى للاشتراك بوحدات الصندوق 000 ,5 وحدة (خمسة آلاف وحدة) علماً بأن الجـهة التي سوف تتلقى طلبات الاكتتاب هـي شـركة الاستثمارات الوطنية (ش .م .ك) مقفلة .
( مادة خامسة )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
عبدالله عبد الرحمن الطويل
صدر في : 3 ذي الحجة 1424 هـ
الموافق : 25 يناير 2004 م
مرسوم رقم 24 لسنة 2004
بالموافقة على قراري الجمعية العامة غير العادية لشركة صناعات التبريد (ش . م .ك)
بتعديل اسم الشركة واضافة أغراض جديدة الى أغراضها
- بعد الاطلاع على الدستور .
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم رقم 8 مارس سنة 1973 بالترخيص في تأسيس شركة مساهمة كويتية باسم (شركة مخازن وصناعة التبريد) والمراسيم المعدلة له ،
- وعلى قراري الجمعية العامة غير العادية لشركة صناعات التبريد (ش . م .ك) الصادرة بتاريخ 4/ 5/ 2003 ، وبتاريخ 2003 /9 /20 ،
- وبناء على عرض وزير التجارة والصناعة ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
ووفق على قرارات الجمعية العامة غير العادية لشركة صناعات التبريد (ش . م .ك) الصادرة بتاريخ 4/ 5/ 2003 والمتعلقة بما يلي :
أولا :
تعديل المادة رقم (2) من عقد تأسيس الشركة بتغيير اسم الشركة من (شركة صناعات التبريد – شركة مساهمة كويتية) الى (شركة صناعات التبريد والتخزين – شركة مساهمة كويتية) .
ثانياً :
تعديل المادة رقم (1) من النظام الأساسي للشركة من (تأسست طبقا لأحكام قانون الشركات التجارية وهذا النظام الأساسي بين مالكي الأسهم المبينة أحكامها فيما بعد ، شركة مساهمة كويتية تسمى شركة صناعات التبريد) ، الى (تأسست طبقا لأحكام قانون الشركات التجارية وهذا النظام الأساسي بين مالكي الأسهم المبينة أحكامها فيما بعد شركة مساهمة كويتية تسمى شركة صناعات التبريد والتخزين) .
ثالثا :
إضافة أغراض الى أغراض الشركة في المادة (5) من عقد تأسيسها ، والمادة رقم (4) من نظامها الأساسي وهي :
2/ 1- إقامة وتجهيز وإدارة وتأجير المخازن بجميع أشكالها وإنشاء مناطق لتخزين البضائع والسلع المتعلقة بأغراض الشركة .
2/2- تخزين البضائع وفقا لنظام الإيداع تحت الأشراف الجمركي داخل المناطق الجمركية أو خارجها .
2/ 3- تهيئة المناطق الصناعية لتسهيل ممارسة جميع أعمالها وفقا لنشاط الشركة .
4/2 - ممارسة جميع أنشطة التجارة الالكترونية والأنشطة المساندة لها طبقا لنشاط الشركة .
5/2- القيام بأعمال الوكلاء وتمثيل الشركات الأجنبية بكل ما يتعلق بأنشطة التخزين والتكييف والتبريد .. الخاصة بأعمال الشركة .
2/ 6 - إنشاء وانجاز وإدارة وصيانة المخازن التابعة للشركة .
2/ 7- القيام بأعمال الحاسب الآلي من تصميم النظم المختلفة وإدارة المخزون بأنواعها الخاصة بالشركة .
2/ 8 إنشاء مختبرات متكاملة لفحص أجهزة التبريد والتكييف ومكوناتها وملحقاتها لخدمة اغراض الشركة شريطة موافقة (الهيئة العامة للصناعة) .
2/ 9- القيام بصناعة المواد العازلة بأنواعها اللازمة طبقا لأغراض الشركة شريطة موافقة الهيئة العامة للصناعة) .
مادة ثانية
ووفق على قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة صناعات التبريد الصادر بتاريخ 20/ 9/ 2003 والمتعلق بإضافة أغراض جديدة الى أغراض الشركة الواردة بالمادة رقم (4) من نظامها الأساسي ، والمادة رقم (5) من عقد تأسيسها وهي :
1- شراء وبيع وإيجار واستئجار العقارات والأراضي اللازمة لأغراض الشركة بعد موافقة الجهات المختصة .
2 - القيام بكافة عمليات النقل البري للبضائع بكافة أشكالها المبردة في (الكويت) وفي (الخارج) وفقا لأغراض الشركة بعد موافقة الجهات المختصة .
3- استيراد وتملك مختلف وسائل النقل البري المبرد وقطع غيارها وفقا لأغراض الشركة بعد موافقة الجهات المختصة .
مادة ثالثة
على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا المرسوم ، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح
رئيس مجلس الوزراء
صباح الأحمد الجابر الصباح
وزير التجارة والصناعة
عبدالله عبد الرحمن الطويل
صدر بقصر بيان في : 24 ذو الحجة 1424هـ
الموافق : 15 فبراير 2004م