إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 24 لسنة 2003

رقم التشريع وسنته

24 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم ٢٠٠٣/٢٤/١

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (۲۱) من القانون رقم (۳۲) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.

وعلى المادة (٦) من المرسوم بالقانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.

وعلى القرار الوزاري رقم (۱۱۳) لسنة ١٩٩٢ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم (۳۱) لسنة ١٩٩٠.

وبناء على كتاب البنك الأهلي الكويتي المؤرخ ۲۰۰۳/۱/۲۸ بشأن طلب تسجيل الصندوق الأهلي الكويتي في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي،

وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (۲۹۳) الصادر بتاريخ ۲۰۰۲/۱۱/۳ بإنشاء الصندوق.

قرر

مادة أولى

يقيد الصندوق الأهلي الكويتي في سجل صناديق الاستثمار المعد لهذا الغرض لدى بنك الكويت المركزي تحت رقم (۳۹) وتسجل البيانات التالية:

- اسم الصندوق: الصندوق الأهلي الكويتي.

- عنوان الصندوق: البنك الأهلي الكويتي - المركز الرئيسي

- ساحة الصفاة - شارع أحمد الجابر ص.ب: ۱۳۸۷ ، الصفاة - ١٣٠١٤، دولة الكويت.

- مدة الصندوق: خمسة عشر سنة ميلادية.

- رأس مال الصندوق يتراوح من ۵,۰۰۰,۰۰۰ دينار كويتي إلى ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ دينار كويتي.

- نوعه متغير.

- طبيعة نشاط الصندوق وأغراضه تنمية رأس المال من خلال الاستثمار في الأوراق المالية للشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وتحقيق عوائد نقدية ورأسمالية متميزة تتجاوز معدلات السوق ضمن درجة مقبولة من المخاطر الاستثمارية.

- مدير الصندوق: البنك الأهلي الكويتي.

- أمين الاستثمار الشركة الكويتية للمقاصة.

أتعاب مدير الصندوق يتقاضى مدير الصندوق، نظير قيامه بإدارة واستثمار أموال الصندوق، أتعاباً في نهاية السنة المالية للصندوق بواقع ١,٥٪ واحد ونصف في المائة من القيمة السوقية الصافية لأصول الصندوق.

أتعاب أمين الاستثمار: يتقاضى أمين الاستثمار، نظير قيامه بواجباته المقررة في النظام الأساسي للصندوق، أتعاباً في نهاية السنة المالية بواقع ۰,۱۲۵٪ من القيمة الصافية لأصول الصندوق.

الجهاز الوظيفي للصندوق

١ - السيد / نبيل محمود بهبهاني.

۲ - السيد / عبد الله حسين الخزام.

٣ - السيد/ لؤي محمد القطامي.

- مراقب الحسابات

السيد عبد اللطيف العيبان من مكتب أنور القطامي وشركاه جوانت ثورنتون).

مادة ثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في ١٧ ذو الحجة ١٤٢٣ هـ

الموافق ١٨ فبراير ۲۰۰۳م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي