إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 24 لسنة 1998

رقم التشريع وسنته

24 لسنة 1998

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (٢٤) لسنة ١٩٩٨

وزير التجارة والصناعة

ـ بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له.

ـ وعلى القانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.

ـ وعلى القرار الوزاري رقم ١١٣ لسنة ١٩٩٢ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم ٣١ لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار والقرارات المعدلة له .

ـ وبناء على طلب بنك الكويت الوطني المؤرخ في ٢٢/١/١٩٩٨ (ش.م.ك) عامة.

ـ وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشأة للصندوق والبنك المذكور وذلك للقيام بعملية تسويق عام داخل الكويت.

ـ وبـعـد مــوافـقـة بنك الكويـت المركزى المؤرخة في ١٥/٢/١٩٩٨.

ـ وبناء على عرض وكيل الوزارة بالوكالة.

قرر

مادة أولى

يسمح لبنك الكويت الوطني (ش.م.ك) عامة تسويق صندوق البنك الأهلي السعودي التجاري (الكوثر) تسويقا عاما داخل دولة الكويت وذلك برأس مال متغير وقدره ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ (خمسمائة مليون دولار أمريكي) كحد أقصى وبحد أدنى ٥,٠٠٠,٠٠٠ (خمسة ملايين دولار أمريكي).

مادة ثانية

الحد الأدنى للاستثمار هو ۱۰,۰۰۰ (عشرة آلاف دولار أمريكي) وبمضاعفات (١,٠٠٠) ألف دولار وستكون القيمة الاسمية للوحدة هي (١) دولار أمريكي واحد.

مادة ثالثة

الهدف الرئيسي للصندوق هو توفير عوائد اجمالية على المدى الطويل تتجاوز المستوى المعياري وهو المؤشر الاسلامي العالمي للأسهم بالدولار الأمريكي والتي يحتسب المؤشر فيها بخصم كافة السندات التي لا تتقيد بالمعايير المحددة في الشريعة الاسلامية وذلك من خلال استثمارات تتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية أما الهدف الثانوي هو إدارة وتخفيض المخاطر المرتبطة بالأسهم والسوق من خلال التنويع الواسع ضمن الصندوق ويمكن للصندوق الاستثمار بالسندات التالية:

أ - أي سندات أسهم مشمولة بالمؤشر.

ب - أي سندات أسهم مدرجة ليست ضمن المؤشر ولكنها مشمولة بأعمال إدارة الأبحاث الخاصة بمستشار الاستثمار والتي تتوافق مع المعايير المحددة في الشريعة الاسلامية.

مادة رابعة

مدة الصندوق (١٥) سنة قابلة للتجديد.

مادة خامسة

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

جاسم عبد الله المضف

صدر في : ١٨ ذو القعدة ١٤١٨هـ

الموافق ١٧ مارس ١٩٩٨م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي