بنك الكويت المركزي
قرار رقم : ١/٢٤/ ١٩٩٠
محافظ بنك الكويت المركزى ،
بعد الاطلاع على المادتين ٢١ ، ٩١ من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم ١٣٠ لسنة ١٩٧٧،
وعلى المواد ٦ و ٨ و ٩ من القرار الوزارى الصادر بشأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزى على شركات الاستثمار .
وبناء على كتاب مؤسسة الخليج للاستثمار طلب تعديل بيانات فى سجل شركات الاستثمار المؤرخ ١٩٩٠/٢/٧ .
قرر :
مادة اولى
يؤشر فى سجل شركات الاستثمار بتعديل الاحتياطى القانونى لمؤسسة الخليج للاستثمار ليصبح ٥٦٢ر٤٥٠ر٢٥ دولار امريكى بدلا من ٠٠٠ر٦١٤ر٢١ دولار أمريكي ، وتعديل الاحتياطى الاختيارى للمؤسسة ليصبح ٥٦٢ر٤٥٠ر٢٥ دولار أمريكى بدلاً من ٠٠٠ر٦١٤ر٢١ دولار امريكى ، وذلك نتيجة لتوزيعات الارباح للعام المالى المنتهى في ١٩٨٨/١٢/٣١ .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : ١٨ من رجب ١٤١٠ هـ
الموافق : ١٤ من فبراير ١٩٩٠م