إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 24 لسنة 1990

رقم التشريع وسنته

24 لسنة 1990

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم : ١/٢٤/ ١٩٩٠

محافظ بنك الكويت المركزى ،

بعد الاطلاع على المادتين ٢١ ، ٩١ من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم ١٣٠ لسنة ١٩٧٧،

وعلى المواد ٦ و ٨ و ٩ من القرار الوزارى الصادر بشأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزى على شركات الاستثمار .

وبناء على كتاب مؤسسة الخليج للاستثمار طلب تعديل بيانات فى سجل شركات الاستثمار المؤرخ ١٩٩٠/٢/٧ .

قرر :

مادة اولى

يؤشر فى سجل شركات الاستثمار بتعديل الاحتياطى القانونى لمؤسسة الخليج للاستثمار ليصبح ٥٦٢ر٤٥٠ر٢٥ دولار امريكى بدلا من ٠٠٠ر٦١٤ر٢١ دولار أمريكي ، وتعديل الاحتياطى الاختيارى للمؤسسة ليصبح ٥٦٢ر٤٥٠ر٢٥ دولار أمريكى بدلاً من ٠٠٠ر٦١٤ر٢١ دولار امريكى ، وذلك نتيجة لتوزيعات الارباح للعام المالى المنتهى في ١٩٨٨/١٢/٣١ .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : ١٨ من رجب ١٤١٠ هـ

الموافق : ١٤ من فبراير ١٩٩٠م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي