إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 239 لسنة 2007

رقم التشريع وسنته

239 لسنة 2007

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم ( 239 ) لسنة 2007م

بإشهار مبرة المجموعة الخيرية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن للأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .

- وعلى القانون رقم (76) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني .

- وعلى القانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية .

- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (74) لسنة 1999 في شأن نظام المبرات الخيرية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (48) لسنة 1999 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية .

- وعلى النظام الأساسي لمبرة المجموعة الخيرية .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قــــــــــــــــــــــــــــــرر-

مادة (أولى)

تشهر مبرة المجموعة الخيرية لمدة غير محدودة ، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .

مادة (ثانية)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .

وزير العدل

ووزير الشئون الاجتماعية والعمل

جمال أحمد الشهاب

صدر في : 24 ذي القعدة 1428 هـ

الموافق : 4 ديسمبر 2007م

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

«ملخص النظام الأساسي لمبرة / المجموعة الخيرية» تم بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تسجيل مبرة باسم مبرة المجموعة الخيرية ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تحت رقم ( ) وذلك بهدف تقديم الخدمات التنموية والاجتماعية والاستشارات الأسرية التي يحتاجها المجتمع من خلال تأسيس وإعداد المراكز المؤهلة للقيام بإنجاز مثل هذه الأعمال ، تأسيس حافظات اقتصادية إنتاجية بهدف استثمار الكوادر الكويتية تقديم العون والمساعدة للأسر ذوي الدخل المتدني ، والقيام بأي أنشطة أخرى من أعمال البر والنفع العام طبقا لما يقره مجلس الإدارة بشرط عدم تعارضه مع أغراض المبرة وقانون الدولة .

والمؤسسون هم :

1- البنك التجاري الكويتي والشركات التابعة له .

2- شركة الاستثمار الدولية القابضة والشركات التابعة لها .

3- شركة مجموعة الأوراق المالية والشركات التابعة لها .

4- شركة صناعات التبريد والتخزين والشركات التابعة لها .

5- الشركة الكويتية المتحدة للدواجن والشركات التابعة لها .

6- شركة الشرق القابضة والشركات التابعة لها .

7- شركة الزاد الدولية للتجارة العامة والمقاولات .

8- شركة المزن الدولية للتجارة العامة والمقاولات .

9- شركة الإنماء الشرقية للتجارة العامة والمقاولات .

10- شركة البرثن العالمية للتجارة العامة والمقاولات .

11- شركة العديلية للتخزين والتبريد .

ويدير شؤون المبرة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتان قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي ..

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي