قرار وزاري رقم 745 لسنة 2004
بشأن : معاملة قاصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعامل القاصر/ محمد كاظم خضير خلف - مواليد الكويت في 21/ 11/ 1984 ، ابن المواطنة/ نعيمه سيد فاضل سيد يوسف سيد هاشم - ارملة المرحوم/ كاظم خضير خلف الجاسم غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 18 جمادى الآخرة 1425 هـ
الموافق : 4 أغسطس 2004م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (239) لسنة 2004
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم (298) لسنة 2003 بشأن إنشاء صندوق الشويخ العقاري .
وبناء على طلب الدار للتمويل (ش.م.ك) مقفلة المؤرخ في 21 / 6/ 2004 .
وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة .
وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 12/ 7/ 2004 .
- وبناءً على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قــرر
(مادة أولى)
تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (298) لسنة 2003 لتصبح كالتالي :
يسمح لشركة الدار للتمويل (ش.م.ك) مقفلة بإنشاء صندوق الشويخ العقاري وذلك برأس مال متغير بحد أدنى 5,000,000 دينار كويتي (خمسة ملايين دينار كويتي) وبحد أقصى 30,000,000 دينار كويتي (ثلاثون مليون دينار كويتي) بقيمة اسمية دينار واحد كويتي للوحدة الواحدة وبحد أدنى للاشتراك 1,000 وحدة (ألف وحدة) .
(مادة ثانية)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
عبدالله عبد الرحمن الطويل
صدر في : 24 جمادى الأولى 1425 هـ
الموافق : 12 يوليو 2004 م
قرار وزاري رقم (242) لسنة 2004
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على المادة (68) من قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة بايونير للصليبوخ (ش.م.ك) مقفلة تحت التأسيس .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
يسمح للسيد/ عبد الرحمن موسى المعروف (سوري الجنسية) بالمساهمة في شركة بايونير للصليبوخ شركة مساهمة كويتية مقفلة تحت التأسيس بعدد (12,000سهم) بقيمة (12,000د.ك) من رأس مال الشركة ومقداره (1,200,000 د.ك) أي ما يعادل 1% من رأس المال .
مادة ثانية
لا يجوز تحويل ملكية أسهم المساهمين الأجانب المذكورين في المادة السابقة أو أي جزء منها إلى أي مالك آخر غير كويتي إلا بنص بمسئولية الإدارة
مادة ثالثة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية
وزير التجارة والصناعة
عبدالله عبدالرحمن الطويل
صدر في : 15 جمادى الآخرة 1425 هـ
الموافق : 1 أغسطس 2004
قرار وزاري رقم (243) لسنة 2004
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
وعلى القرار الوزاري رقم (113) لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وبناء على طلب شركة المال العقارية (ش . م . ك) مقفلة المؤرخ في 7/ 6/ 2004 .
- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشأة للصندوق والشركة المذكورة وذلك للقيام بعملية التسويق الخاص داخل دولة الكويت .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
يسمح لشركة المال العقارية (ش . م .ك) مقفلة بتسويق صندوق شمايل للعقارات الأمريكية المحدود تسويقاً خاصا داخل دولة الكويت والمنشأة في جزر الكايمن برأس مال متغير وقدره 000 ,000, 30 دولار أمريكي (ثلاثون مليون دولاراً أمريكيا) كحد أدنى وبحد أقصى وقدره 000 ,000, 50 دولاراً أمريكي (خمسون مليون دولاراً أمريكيا) علما بأن الحد الأدنى للاكتتاب 170,000 (مائة وسبعون ألف دولاراً أمريكيا) والقيمة الاسمية 100 دولار أمريكي (مائة دولار أمريكي) .
مادة ثانية
يهدف الصندوق إلى صياغة وتشكيل استثمارات متوافقة مع الشريعة الإسلامية وتحقيق دخل تشغيلي جار يتسم بالاستقرار .
مادة ثالثة
مدة الصندوق خمس سنوات قابلة للتجديد لفترة مماثلة .
مادة رابعة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
وزير التجارة والصناعة
عبدالله عبدالرحمن الطويل
صدر في : 16 جمادى الآخرة 1425هـ
الموافق : 2 أغسطس 2004
قرار وزاري رقم (244) لسنة 2004
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم (113) لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم (219) لسنة 2004 ، والخاص بالسماح لبنك الكويت والشرق الأوسط (ش .م .ك) عامة بتسويق مان جلوبال ستراتيجيز دايفير سيفاند سيريز 2 ليميتد .
- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك المذكور وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشئة للصندوق والبنك المذكور وذلك للقيام بعملية التسويق العام داخل دولة الكويت .
- وبناء علـى كتاب بنك الكويت المركزي بتاريخ 25 /7 /2004 .
- وبناء على ماعرضه وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
يلغى القرار الوزاري رقم ((219)) لسنة 2004 ، بشأن السماح لبنك الكويت والشرق الأوسط (ش .م .ك) عـامة بتسويق صندوق مان جلوبال ستراتيجيز دايفير سيفاند سيريز 2 ليميتد وذلك بسبب عدم رغبة البنك لطرحه بالأسواق الكويتية .
مادة ثانية
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
وزير التجارة والصناعة
عبدالله عبدالرحمن الطويل
صدر في : 15 جمادى الآخرة 1425 هـ
الموافق : 1 أغسطس 2004