العدد
٥١٣
ملحق ٦٧
السنة السابعة والأربعون
صدرت في ١١ ديسمبر ١٩٥٤ م
الكويت
اليوم
الجريدة الرسمية لحكومة الكويت
تصدرها وزارة الإعلام
الملحق التجاري
وزارة التجارة والصناعة
الأحد
٢٠ صفر ١٤٢٢ هـ
١٣ مايو (أيار) ٢٠٠١ م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (٢٣٩) لسنة ٢٠٠١
وزير التجارة والصناعة ،
بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم ١٥ لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له .
وعلى القانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
وعلى القرار الوزاري رقم (١١٣) لسنة ١٩٩٢ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات اللاحقة له .
وبناء على طلب الشركة الأهلية للاستثمار (ش . م . ك) بتاريخ ١٣ / ٢ / ٢٠٠١ .
وعلى عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه .
وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي بكتابه المؤرخ في ٢ / ٤ / ٢٠٠١ .
وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق الشروق الاستثماري .
وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يسمح للشركة الأهلية للاستثمار (ش . م . ك) بإنشاء صندوق الشروق الاستثماري برأس مال متغير وقدره ٥,٠٠٠,٠٠٠ د.ك (خمسة ملايين دينار كويتي) بحد أدنى وبحد أقصى ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ د.ك (خمسون مليون دينار كويتي) بقيمة اسمية للوحدة الواحدة دينار كويتي واحد علماً بأن الحد الأدنى للاشتراك بواقع ١١٠٠ وحدة (ألف وحدة) ومن مضاعفات الألف وحدة كما لا يجوز أن يتعدى عدد الوحدات المشترك بها على ٥٠٪ من الوحدات المطروحة للاكتتاب .
(مادة ثانية)
الهدف من إنشاء الصندوق هو الاستثمار في الأسهم الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية .
(مادة ثالثة)
يطرح للاكتتاب العام عدد ٤٧,٥٠٠,٠٠٠ وحدة (سبعة وأربعون مليون وخمسمائة ألف وحدة) بواقع ٤٧,٥٠٠,٠٠٠ د.ك (سبعة وأربعون مليون وخمسمائة ألف دينار كويتي) بقيمة اسمية دينار كويتي واحد هذا وسوف يتم تلقي طلبات الاكتتاب لدى :-
الشركة الأهلية للاستثمار .
(مادة رابعة)
مدة الصندوق ١٠ سنوات تجدد كل ٥ سنوات .
(مادة خامسة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
صلاح عبدالرضا خورشيد
صدر في : ٢٨ محرم ١٤٢٢هـ
الموافق : ٢٢ أبريل ٢٠٠١م