إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 237 لسنة 2008

رقم التشريع وسنته

237 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1 / 237 / 2008

محافظ بنك الكويت المركزي

- بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

- وعلى المواد (4) ، (5) ، (7) من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك .

- وبناءً على كتاب بنك برقان المؤرخ 7 / 5 / 2008 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي .

قـــــرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك برقان :

- افتتاح فرع جديد في منطقة الري الصناعية - مبنى سوق الجمعة - ملك شركة إدارة سوق الجمعة - الدور الأرضي .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 20 جمادى الأولى 1429 هـ

الموافق : 25 مايو 2008 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي