إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 237 لسنة 2000

رقم التشريع وسنته

237 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم ١ / ٢٣٤ / ٢٠٠٠

نائب محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (٦) ، (٩) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .

وبناء على كتاب مؤسسة الخليج للاستثمار المؤرخ ٢ / ٧ / ٢٠٠٠ ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الاستثمار بالتعديل التالي على بيانات مؤسسة الخليج للاستثمار :

أولاً:

١- زيادة الاحتياطي القانوني من /- ٥٩٢,٦٦٢,١١٢ دولار أمريكي إلى /- ٤٦٦,٦٢٨,١٢٤ دولار أمريكي.

٢- زيادة الاحتياطي الاختياري من /- ٥٩٢,٦٦٢,١١٢ دولار أمريكي إلى /- ٤٦٦,٦٢٨,١٢٤ دولار أمريكي .

ثانياً :

١- تعيين السيد الدكتور / إبراهيم العساف ، رئيساً لمجلس الإدارة، من المملكة العربية السعودية ، بدلاً من السيد/ عبدالله سيف من دولة البحرين.

٢- تعيين السيد/ أحمد بن النبي مكي ، نائباً لرئيس مجلس الإدارة ، من سلطنة عمان ، بدلاً من السيد/ إبراهيم العساف من المملكة العربية السعودية .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

نائب المحافظ

صدر في : ١٧ ربيع الآخر ١٤٢١ هـ

الموافق : ١٩ يوليو ٢٠٠٠ م

قرار رقم ١ / ٢٣٧ / ٢٠٠٠

نائب محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.

وعلى المادتين (٦) ، (٩) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .

وبناء على كتاب شركة بيت الاستثمار العالمي المؤرخ ٥ / ٧ / ٢٠٠٠ بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الاستثمار بالتعديل التالي على بيانات شركة بيت الاستثمار العالمي :

المادة (٦) قبل التعديل :

"أسهم الشركة أسمية ولا يجوز لغير الكويتيين تملكها فيما عدا المساهم عمر محمود التوقات (كويتي الجنسية) وذلك وفقاً لأحكام القانون والقرارات الوزارية المنظمة لذلك " .

المادة (٦) بعد التعديل :

" يجوز لغير الكويتيين تملك أسهم الشركة الاسمية على أنه لا تتجاوز ملكيتهم ٤٩٪ من رأس مال الشركة وذلك وفقاً لأحكام القانون وقرارات وزارة التجارة والصناعة المنظمة لذلك " .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

نائب المحافظ

صدر في : ١٨ ربيع الآخر ١٤٢١ هـ

الموافق : ٢٠ يوليو ٢٠٠٠ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي