إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 236 لسنة 2006

رقم التشريع وسنته

236 لسنة 2006

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (236) لسنة 2006

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على المادة (68) من قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة ايدج للاستشارات الإدارية والاقتصادية (ش . م .ك) مقفلة تحت التأسيس .

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

يسمح للسيد/ عبد الحميد محمد محرز (لبناني الجنسية) بالمساهمة في شركة ايدج للاستشارات الإدارية والاقتصادية شركة مساهمة كويتية مقفلة تحت التأسيس بعدد (200,000 سهم) بقيمة (20,000 د.ك) أي ما يعادل 20 % من رأس المال وللسيدة/ لينا عدنان عاشور (لبنانية الجنسية) بعدد (150,000 سهم) بقيمة (15,000 د .ك) أي ما يعادل 15 % من رأس مال الشركة البالغ (100,000 د .ك) .

(مادة ثانية)

لا يجوز تحويل ملكية أسهم المساهمين الأجانب المذكورين في المادة السابقة أو أي جزء منها إلى أي مالك آخر غير كويتي إلا بتصريح مسبق من الوزارة .

(مادة ثالثة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير التجارة والصناعة

علي الجراح الصباح

صدر في : 15 جمادى الأولى 1427 هـ

الموافق : 11 يونيو 2006 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي