وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (236) لسنة 2006
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على المادة (68) من قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة ايدج للاستشارات الإدارية والاقتصادية (ش . م .ك) مقفلة تحت التأسيس .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يسمح للسيد/ عبد الحميد محمد محرز (لبناني الجنسية) بالمساهمة في شركة ايدج للاستشارات الإدارية والاقتصادية شركة مساهمة كويتية مقفلة تحت التأسيس بعدد (200,000 سهم) بقيمة (20,000 د.ك) أي ما يعادل 20 % من رأس المال وللسيدة/ لينا عدنان عاشور (لبنانية الجنسية) بعدد (150,000 سهم) بقيمة (15,000 د .ك) أي ما يعادل 15 % من رأس مال الشركة البالغ (100,000 د .ك) .
(مادة ثانية)
لا يجوز تحويل ملكية أسهم المساهمين الأجانب المذكورين في المادة السابقة أو أي جزء منها إلى أي مالك آخر غير كويتي إلا بتصريح مسبق من الوزارة .
(مادة ثالثة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير التجارة والصناعة
علي الجراح الصباح
صدر في : 15 جمادى الأولى 1427 هـ
الموافق : 11 يونيو 2006 م