رئيس مجلس الوزراء
قرار مجلس الوزراء
رقم (236) لسنة 2004
بتعيين أعضاء لجنة المناقصات المركزية
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له ،
- وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء .
قرر
مادة أولى
يعين عضواً في لجنة المناقصات المركزية لمدة سنتين كل من :
1 - غازي عبيد السمار رئيساً
2 - د . عبد الرسول عبد الرضا محمد نائباً للرئيس
3 - خالد صالح السعيد
4 - جمعان سالم التويم
5 - عبد الحسن عبد الله المحيميد
6 - عبد الله علي أحمد الفيلكاوي
مادة ثانية
على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الوزراء
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر في : 18 محرم 1425 هـ
الموافق : 9 مارس 2004 م