إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 236 لسنة 2004

رقم التشريع وسنته

236 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍

رئيس مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء

رقم (236) لسنة 2004

بتعيين أعضاء لجنة المناقصات المركزية

مجلس الوزراء

- بعد الاطلاع على القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له ،

- وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء .

قرر

مادة أولى

يعين عضواً في لجنة المناقصات المركزية لمدة سنتين كل من :

1 - غازي عبيد السمار رئيساً

2 - د . عبد الرسول عبد الرضا محمد نائباً للرئيس

3 - خالد صالح السعيد

4 - جمعان سالم التويم

5 - عبد الحسن عبد الله المحيميد

6 - عبد الله علي أحمد الفيلكاوي

مادة ثانية

على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الوزراء

صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر في : 18 محرم 1425 هـ

الموافق : 9 مارس 2004 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي