الملحق التجاري - ۱۸۷
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ٢٣٦ لسنة ٢٠٠٣م
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له.
وعلى المرسوم بالقانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.
وعلى القرار الوزاري رقم (۱۱۳) لسنة ١٩٩٢ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له.
وبناء على طلب بنك الخليج (ش.م.ك) عامة بتاريخ ٢٠٠٣/٧/٢٣.
وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه .
وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في ٢٠٠٣/٨/١٧.
وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.
قرر
(مادة أولى)
يسمح لبنك الخليج (ش.م.ك) عامة بإصدار سندات للاكتتاب الخاص لحامله متوسط الأجل بمبلغ قدره ۲۷۵.۰۰۰.۰۰۰ دولار أمريكي (مائتان وخمسة وسبعون مليون دولار أمريكي بفئة ۱۰۰.۰۰۰ دولار أمريكي مائة ألف دولار أمريكي) للسند الواحد وبفائدة سنوية متغيرة بناء على سعر الليبور مضافا إليه ويتوقع أن يكون في حدود ٠.٥٪ الى ٠.٧٥٪ فوق سعر الليبور تحدد كل ثلاثة شهور، ومدة الاستحقاق بعد خمس سنوات من تاريخ الإصدار .
(مادة ثانية)
الهدف من الإصدار هو تمويل أنشطة البنك العامة .
(مادة ثالثة)
مدير الإصدار كل من :
شركة جي بي مورغان يوروب ليمتد .
شركة مورغان ستانلي انترناشيونال ليمتد وشركاتها التابعة.
(مادة رابعة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
عبدالله عبد الرحمن الطويل
صدر في : ٥ رجب ١٤٢٤هـ
الموافق: ۱ سبتمبر ۲۰۰۳م