إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 2358 لسنة 2008

رقم التشريع وسنته

2358 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 2351 لسنة 2008)

بتعديل القرار الوزاري رقم 835/ 2004 وتعديلاته

بشأن : المجلس الأعلى للمرور

وزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 67/ 76 في شأن المرور وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم 81/ 76 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم 2027/ 2007 بشأن المجلس الأعلى للمرور وتعديلاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــرر

مادة أولى

تعدل المادة (1) من القرار الوزاري رقم 835/ 2004 المشار اليه لتصبح على النحو التالي :

مادة (1)

يعاد تشكيل المجلس الأعلى للمرور برئاسة/ وكيل وزارة الداخلية وعضوية كل من :-

1- وكيل وزارة التربية

2- وكيل وزارة الأشغال العامة

3- وكيل وزارة الإعلام

4- مدير عام بلدية الكويت

5- وكيل وزارة المواصلات المساعد لشئون النقل

6- مدير عام الإدارة العامة للمرور

7- مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية

8- رئيس الجمعية الكويتية للسلامة المرورية

9- مدير مركز النقل والسلامة المرورية - كلية الهندسة والبترول - جامعة الكويت

10- مساعد مدير عام المرور لشئون التخطيط والبحوث . أمينا للسر

مادة ثانية

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويلغى كل حكم يخالف احكامه ويعمل به إعتباراً من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

الفريق الركن م/ جابر خالد الصباح

صدر في : 23 رمضان 1429 هـ

الموافق : 23 سبتمبر 2008 م

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 2358 لسنة 2008)

بشأن : معاملة قصر

وزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 14760 المؤرخ 9/ 8/ 2008 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــرر

مادة (1)

يعامل القاصر/ جراح خيرالله محمد علي - مواليد الكويت في 22/ 5/ 1990 ابن المواطنة/ شيخه حمد عيد عواد العنزي - من مطلقها/ خيرالله مـحـمـد علـي - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

الفريق الركن م/ جابر خالد الصباح

صدر في :24 رمضان 1429 هـ

الموافق : 24 سبتمبر 2008 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي