بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1/ 235 /2008
محافظ بنك الكويت المركزي،
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في 19/ 3 / 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة الضمان للصيرفة المؤرخ 4 / 5 / 2008 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الضمان للصيرفة :
- زيادة الاحتياطي القانوني من 17,134 دينار كويتي إلى 19,417 دينار كويتي .
- زيادة الاحتياطي الاختياري من 1,198 دينار كويتي إلى 3,481 دينار كويتي .
وفقاً للبيانات المالية عن السنة المنتهية في 31/ 12 / 2007
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 20 جمادى الأولى 1429هـ
الموافق : 25 مايو 2008م