إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 235 لسنة 2008

رقم التشريع وسنته

235 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1/ 235 /2008

محافظ بنك الكويت المركزي،

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في 19/ 3 / 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناءً على كتاب شركة الضمان للصيرفة المؤرخ 4 / 5 / 2008 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الضمان للصيرفة :

- زيادة الاحتياطي القانوني من 17,134 دينار كويتي إلى 19,417 دينار كويتي .

- زيادة الاحتياطي الاختياري من 1,198 دينار كويتي إلى 3,481 دينار كويتي .

وفقاً للبيانات المالية عن السنة المنتهية في 31/ 12 / 2007

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 20 جمادى الأولى 1429هـ

الموافق : 25 مايو 2008م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي