إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 235 لسنة 2007

رقم التشريع وسنته

235 لسنة 2007

حالة التشريع

ساري

🔍

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 3118 المؤرخ 10/ 2/ 2007م ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يفوض العميد/ فيصل نواف الأحمد الصباح – مدير عام الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية- بالتوقيع على شهادات الجنسية الكويتية وجوازات السفر الصادرة من الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية- وفقاً لنموذج التوقيع المرفق بهذا القرار .

مادة (2)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية ووزير الدفاع

جابر مبارك الحمد الصباح

صدر في : 3 صفر 1428هـ

الموافق : 21 فبراير 2007م

وزارة الداخلية

( قرار وزاري رقم 235 لسنة 2007 )

بشأن : تعديل قرار

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى القرار الوزاري رقم 1344/ 2001 بشأن معاملة قاصر .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة ( 1 )

تعدل المادة (1) من القرار الوزاري رقم 1344/ 2001 المشار إليه لتصبح على النحو التالي :

تعامل القاصرتان الأتي اسماهما ابنتا المواطنة/ زهراء غلوم ميرزا حسين بلوشي – من مطلقها / أحمد بدر غرباوي – ايراني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :

1- أطمه أحمد بدر غرباوي

مواليد الكويت في 5/ 5/ 1991 م

2 - ليلى أحمد بدر غرباوي

مواليد الكويت في 9/ 12/ 1993 م

مادة ( 2 )

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية ووزير الدفاع

جابر مبارك الحمد الصباح

صدر في : 10 صفر 1428 هـ

الموافق : 28 فبراير 2007 م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (86) لسنة 2007

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع علي قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاع صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرار لـه .

- وبناء على طلب شركة بيان للاستثمار (ش . م . ك) مقفلة والمؤرخ في 17 / 4 / 2006 .

- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه .

- وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق الثمار للأوراق المالية .

- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 18 / 12 / 2006 .

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي