- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 3118 المؤرخ 10/ 2/ 2007م ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يفوض العميد/ فيصل نواف الأحمد الصباح – مدير عام الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية- بالتوقيع على شهادات الجنسية الكويتية وجوازات السفر الصادرة من الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية- وفقاً لنموذج التوقيع المرفق بهذا القرار .
مادة (2)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع
جابر مبارك الحمد الصباح
صدر في : 3 صفر 1428هـ
الموافق : 21 فبراير 2007م
وزارة الداخلية
( قرار وزاري رقم 235 لسنة 2007 )
بشأن : تعديل قرار
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم 1344/ 2001 بشأن معاملة قاصر .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ( 1 )
تعدل المادة (1) من القرار الوزاري رقم 1344/ 2001 المشار إليه لتصبح على النحو التالي :
تعامل القاصرتان الأتي اسماهما ابنتا المواطنة/ زهراء غلوم ميرزا حسين بلوشي – من مطلقها / أحمد بدر غرباوي – ايراني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :
1- أطمه أحمد بدر غرباوي
مواليد الكويت في 5/ 5/ 1991 م
2 - ليلى أحمد بدر غرباوي
مواليد الكويت في 9/ 12/ 1993 م
مادة ( 2 )
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع
جابر مبارك الحمد الصباح
صدر في : 10 صفر 1428 هـ
الموافق : 28 فبراير 2007 م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (86) لسنة 2007
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع علي قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاع صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرار لـه .
- وبناء على طلب شركة بيان للاستثمار (ش . م . ك) مقفلة والمؤرخ في 17 / 4 / 2006 .
- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه .
- وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق الثمار للأوراق المالية .
- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 18 / 12 / 2006 .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .