إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 235 لسنة 2003

رقم التشريع وسنته

235 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم ٢٠٠٣/٢٣٣/١

نائب محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.

وعلى المادتين (٦) ، (٩) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار.

وبناءً على كتاب شركة المصالح الكويتية للاستثمار المالي المؤرخ ٢٠٠٣/٦/٢٤ بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي وشهادة لمن يهمه الأمر الصادرة من وزارة التجارة والصناعة المؤرخة ٢٠٠٣/٧/١.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الاستثمار بالتعديلات التالية على بيانات شركة المصالح الكويتية للاستثمار المالي:

أولاً: انتخاب السادة التالية أسماؤهم لعضوية مجلس الإدارة لفترة الثلاث سنوات القادمة.

السيد/ نجيب حمد مساعد الصالح رئيس مجلس الإدارة

السيد/ طارق محمد مساعد الصالح نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

السيد/ عبدالعزيز سعود الصالح عضو مجلس الإدارة

السيد/ يوسف شملان عيسى عضو مجلس الإدارة

السيدة/ نسرين عبدالله المطوع عضو مجلس الإدارة

ثانياً: التعديل على الاحتياطيات:

- زيادة الاحتياطي القانوني من -/٦٩٥.٠٧٣ دينار كويتي إلى -/٧١٤.٠٢٩ دينار كويتي.

- زيادة الاحتياطي الاختياري من -/١٣٩.٣٦٦ دينار كويتي إلى -/١٥٨.٣٢٢ دينار كويتي.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

نائب المحافظ

صدر في : ٢٠ جمادى الأولى ١٤٢٤هـ

الموافق : ٢٠ يوليو ٢٠٠٣م

قرار رقم ٢٠٠٣/٢٣٥/١

نائب محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.

وعلى المادتين (٧) ، (١٠) من القرار الوزاري الصادر في ١٩٨٤/٣/١٩ في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.

وبناءً على كتاب شركة اعتمادكو للصيرفة المؤرخ ٢٠٠٣/٧/٩م، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة بالتعديل التالي على بيانات شركة اعتمادكو للصيرفة :

- إغلاق فرع الشركة الكائن في منطقة المرقاب - قطعة رقم (١٠) - شارع عبدالله السالم - مبنى رقم (١٠١ خ) - ملك الشركة الوطنية العقارية - محل رقم (٦٩، ٧٠).

مادة ثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره.

نائب المحافظ

صدر في : ٢٠ جمادى الأولى ١٤٢٤هـ

الموافق : ٢٠ يوليـــــــــو ٢٠٠٣م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي