إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 234 لسنة 2004

رقم التشريع وسنته

234 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (233) لسنة2004

وزير التجارة والصناعة

-بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم(15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

-وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

-وعلى القرار الوزاري رقم (113) لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

-وعلى القرار الوزاري رقم (51) لسنة 2000 ، والخاص بالسماح لبنك الكويت الوطني ( ش .م .ك) عامة بتسويق صندوق الكوثر المأمون للاسهم الأمريكية .

-وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الاساسي للبنك المذكور وعلى الأتفاقية المبرمة بين الشركة المنشئة للصندوق والبنك المذكور وذلك للقيام بعملية التسويق العام داخل دولة الكويت .

-وبناء على كتاب بنك الكويت المركزي بتاريخ 15 / 7 / 2004 .

-وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

يلغى القرار الوزاري رقم (51) لسنة 2000 بشأن السماح لبنك الكويت الوطني (ش . م .ك) عامة بتسويق صندوق الكوثر المأمون للاسهم الأمريكية وذلك بسبب انتهاء مدة اكتتاب الصندوق دون طرحه بالأسواق الكويتية . .

(مادة ثانية)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

عبد الله عبد الرحمن الطويل

صدر في : 8 جمادى الآخرة 1425هـ

الموافق : 25 يوليو 2004م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (234) لسنة 2004

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

وعلى القرار الوزاري رقم (113) لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارت المعدلة له .

وعلى القرار الوزاري رقم (336) لسنة 2001 ، والخاص بالسماح لشركة وفرة للاستثمار الدولي (ش .م .ك) مقفلة بتسويق صندوق وفرة الأوروبي للشركات الصغيرة .

وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكور وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشئة للصندوق والشركة المذكورة وذلك للقيام بعملية التسويق العام داخل دولة الكويت .

وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي بتاريخ 15/ 7/ 2001 .

. وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

يلغى القرار الوزاري رقم (336) لسنة 2001 ، بشأن السماح لشركة وفرة للاستثمار الدولي (ش .م .ك) مقفلة بتسويق صندوق وفرة الأوروبي للشركات الصغيرة وذلك بسبب إنتهاء مدة اكتتاب الصندوق دون طرحه بالأسواق الكويتية .

(مادة ثانية)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

عبدالله عبدالرحمن الطويل

صدر في : 8 جمادى الآخرة 1425 هـ

الموافق : 25 يوليو 2004 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي