وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (233) لسنة2004
وزير التجارة والصناعة
-بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم(15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
-وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
-وعلى القرار الوزاري رقم (113) لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
-وعلى القرار الوزاري رقم (51) لسنة 2000 ، والخاص بالسماح لبنك الكويت الوطني ( ش .م .ك) عامة بتسويق صندوق الكوثر المأمون للاسهم الأمريكية .
-وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الاساسي للبنك المذكور وعلى الأتفاقية المبرمة بين الشركة المنشئة للصندوق والبنك المذكور وذلك للقيام بعملية التسويق العام داخل دولة الكويت .
-وبناء على كتاب بنك الكويت المركزي بتاريخ 15 / 7 / 2004 .
-وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يلغى القرار الوزاري رقم (51) لسنة 2000 بشأن السماح لبنك الكويت الوطني (ش . م .ك) عامة بتسويق صندوق الكوثر المأمون للاسهم الأمريكية وذلك بسبب انتهاء مدة اكتتاب الصندوق دون طرحه بالأسواق الكويتية . .
(مادة ثانية)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
عبد الله عبد الرحمن الطويل
صدر في : 8 جمادى الآخرة 1425هـ
الموافق : 25 يوليو 2004م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (234) لسنة 2004
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
وعلى القرار الوزاري رقم (113) لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارت المعدلة له .
وعلى القرار الوزاري رقم (336) لسنة 2001 ، والخاص بالسماح لشركة وفرة للاستثمار الدولي (ش .م .ك) مقفلة بتسويق صندوق وفرة الأوروبي للشركات الصغيرة .
وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكور وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشئة للصندوق والشركة المذكورة وذلك للقيام بعملية التسويق العام داخل دولة الكويت .
وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي بتاريخ 15/ 7/ 2001 .
. وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يلغى القرار الوزاري رقم (336) لسنة 2001 ، بشأن السماح لشركة وفرة للاستثمار الدولي (ش .م .ك) مقفلة بتسويق صندوق وفرة الأوروبي للشركات الصغيرة وذلك بسبب إنتهاء مدة اكتتاب الصندوق دون طرحه بالأسواق الكويتية .
(مادة ثانية)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
عبدالله عبدالرحمن الطويل
صدر في : 8 جمادى الآخرة 1425 هـ
الموافق : 25 يوليو 2004 م