بنك الكويت المركزي
قرار رقم ١ / ٢٣٤ / ٢٠٠٠
نائب محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (٦) ، (٩) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .
وبناء على كتاب مؤسسة الخليج للاستثمار المؤرخ ٢ / ٧ / ٢٠٠٠ ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار بالتعديل التالي على بيانات مؤسسة الخليج للاستثمار :
اولاً :
١ ـ زيادة الاحتياطي القانوني من -/ ٦٦٢ , ٥٩٢ , ١١٢ دولار أمريكي إلى -/ ٤٦٦ , ٦٢٨ , ١٢٤ دولار أمريكي .
٢ ـ زيادة الاحتياطي الاختياري من -/ ٦٦٢ , ٥٩٢ , ١١٢ دولار أمريكي إلى -/ ٤٦٦ , ٦٢٨ , ١٢٤ دولار أمريكي .
ثانياً :
١ ـ تعيين السيد الدكتور / إبراهيم العساف ، رئيساً لمجلس الإدارة ، من المملكة العربية السعودية ، بدلاً من السيد/ عبدالله سيف من دولة البحرين .
٢ ـ تعيين السيد/ أحمد بن عبدالنبي مكي ، نائباً لرئيس مجلس الإدارة ، من سلطنة عمان ، بدلاً من السيد/ إبراهيم العساف من المملكة العربية السعودية .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
نائب المحافظ
صدر في : ١٧ ربيع الآخر ١٤٢١هـ .
الموافق : ١٩ يوليو ٢٠٠٠م