إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1 / 234 / 2000

رقم التشريع وسنته

234 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم ١ / ٢٣٤ / ٢٠٠٠

نائب محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (٦) ، (٩) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .

وبناء على كتاب مؤسسة الخليج للاستثمار المؤرخ ٢ / ٧ / ٢٠٠٠ ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الاستثمار بالتعديل التالي على بيانات مؤسسة الخليج للاستثمار :

اولاً :

١ ـ زيادة الاحتياطي القانوني من -/ ٦٦٢ , ٥٩٢ , ١١٢ دولار أمريكي إلى -/ ٤٦٦ , ٦٢٨ , ١٢٤ دولار أمريكي .

٢ ـ زيادة الاحتياطي الاختياري من -/ ٦٦٢ , ٥٩٢ , ١١٢ دولار أمريكي إلى -/ ٤٦٦ , ٦٢٨ , ١٢٤ دولار أمريكي .

ثانياً :

١ ـ تعيين السيد الدكتور / إبراهيم العساف ، رئيساً لمجلس الإدارة ، من المملكة العربية السعودية ، بدلاً من السيد/ عبدالله سيف من دولة البحرين .

٢ ـ تعيين السيد/ أحمد بن عبدالنبي مكي ، نائباً لرئيس مجلس الإدارة ، من سلطنة عمان ، بدلاً من السيد/ إبراهيم العساف من المملكة العربية السعودية .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

نائب المحافظ

صدر في : ١٧ ربيع الآخر ١٤٢١هـ .

الموافق : ١٩ يوليو ٢٠٠٠م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي