بنك الكويت المركزي
قرار رقم ١/ ٢٣٤/ ١٩٩٧
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له.
وعلى المادتين (٧) ، (١٠) من القرار الوزاري الصادر في ١٩٨٤/٣/١٩ في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناء على كتاب الشركة الكويتية الهندية العالمية للصرافة المؤرخ ١٤ /٨/ ١٩٩٧، طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة بالتعديل التالي على بيانات الشركة الكويتية الهندية العالمية للصيرفة :
- إفتتاح فرع الشركة رقم (٢) في منطقة جليب الشيوخ - قطعة (١٧) - بناية (١٧) ملك مشعل المطيري .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في : ٢٠ ربيع الآخر ١٤١٨هـ
الموافق : ٢٤ أغسطس ١٩٩٧م