بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1/ 233/ 2008
محافظ بنك الكويت المركزي
- بعد الاطلاع على المواد (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
- وعلى المواد (4) ، (5) ، (7) من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك .
- وبناءً على مراسلات بنك الكويت والشرق الأوسط المؤرخة 11 / 3 ، 25/ 3 ، 22 / 4 / 2008 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي .
قـــــــرر
مـــادة أولــــى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات بنك الكويت والشرق الأوسط :
- زيادة رأس مال البنك من 84,472,680 دينار كويتي إلى 88,696,314 دينار كويتي ، وتمثل الزيادة ما نسبته 5% من رأسمال البنك كأسهم منحة ، ومن ثم تعديل المادة (5) من النظام الأساسي ، والمادة (6) من عقد التأسيس بمضمون ذلك .
وذلك وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2008 / 3 / 6
- زيادة الاحتياطي القانوني من 52,360,083 دينار كويتي (متضمناً علاوة إصدار قدرها 12,883,000 دينار كويتي) إلى 55,119,584 دينار كويتي .
وذلك وفقاً للبيانات المالية عن السنة المنتهية في 31/ 12/ 2007 .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 20 جمادى الأولى 1429هـ
الموافق : 25 مايو 2008 م