إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 233 لسنة 2006

رقم التشريع وسنته

233 لسنة 2006

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (233) لسنة 2006م

بشأن تجديد عضوية المدير المعين

لجمعية الصوابر التعاونية

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على المرسوم الصادر بتاريخ 7 / 1 / 1979 في شأن اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية .

- وعلى القرار الوزاري رقم ( 154 ) لسنة 2005 بشأن تعيين مدير مؤقت لجمعية الصوابر التعاونية .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

- وبعد عرضه على وكيل الوزارة .

« قــــــــــرر »

مادة (1)

تمديد تعيين السيد / سعد عبد الله الجسار .. مدير مؤقت لجمعية الصوابر التعاونية لمدة عام آخر اعتبارا من 22 / 8 / 2006م

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذ ما جاء فيه كل فيما يخصه .

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

ووزير الخارجية بالإنابة

صباح خالد الحمد الصباح

صدر في : 9 شعبان 1427هـ

الموافق : 2 سبتمبر 2006م

وزير الدولة لشئون الإسكان

قرار وزاري رقم 29 لسنة 2006

بتسمية أعضاء اللجنة العامة

لتخصيص وتوزيع البدائل السكنية

وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون الإسكان

- بعد الإطلاع على القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له ،

- وعلى القانون رقم 27 لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة لأغراض الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له ،

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1983 في شأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية ،

- وعلى القرار الوزاري رقم (564) لسنة 1986 في شأن تشكيل لجنة تخصيص وتوزيع السكن الحكومي المعدل بالقرار رقم (276) لسنة 1987 .

- وعلى القرار الوزاري رقم (564) لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية وتعديلاته ،

- ومحضر اجتماع اللجنة العامة بجلستها رقم (10 / 86) المنعقدة بتاريخ 9 / 11 / 1986 بشأن تشكيل لجنتي (الطلبات والتخصيص) و (التوزيع التوثيق والمتابعة) .

- وعلى القرار الوزاري رقم (71) لسنة لسنة 2004 بتسمية أعضاء لجنة التخصيص وتوزيع البدائل السكنية ،

قــرر

مادة أولى : تشكل اللجنة العامة لتخصيص وتوزيع البدائل السكنية لمدة سنتين تبدأ من 1 / 9 / 2006 وتنتهي في 31 / 8 / 2008 على النحو :

1 - مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية رئيسأ

2 - د . سعاد فهد صالح الطراروه نائباً للرئيس

3 - جمال هاجس عبيدي السويفان عضواً

4 - علي حسين بورسلي عضواً

5 - مرزوق مفرح الطمار عضواً

6 - عبدالله راشد الفجي عضواً

7 - حسين علي حسين القلاف عضواً

8 - محمد جمعان الخريتي عضواً

وفي حال غياب رئيس اللجنة يترأس اللجنة نائب الرئيس .

مادة ثانية : تحدد مكافأة سنوية مقابل حضور الجلسات مقدارها (2500 د.ك) ألفان وخمسمائة دينار كويتي .

مادة ثالثة : يلغى القرار الوزاري رقم (71) لسنة 2004 المشار إليه كما يلغى كل قرار يخالف أحكام هذا القرار .

مادة رابعة : على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من 1 / 9 / 2006 .

وزير الأشغال العامة

ووزير الدولة لشئون الإسكان

بدر ناصر الحميدي

صدر في : 14 رجب 1427 هـ

الموافق : 8 أغسطس 2006م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي