وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (233) لسنة 2006م
بشأن تجديد عضوية المدير المعين
لجمعية الصوابر التعاونية
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على المرسوم الصادر بتاريخ 7 / 1 / 1979 في شأن اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية .
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 154 ) لسنة 2005 بشأن تعيين مدير مؤقت لجمعية الصوابر التعاونية .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وبعد عرضه على وكيل الوزارة .
« قــــــــــرر »
مادة (1)
تمديد تعيين السيد / سعد عبد الله الجسار .. مدير مؤقت لجمعية الصوابر التعاونية لمدة عام آخر اعتبارا من 22 / 8 / 2006م
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذ ما جاء فيه كل فيما يخصه .
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل
ووزير الخارجية بالإنابة
صباح خالد الحمد الصباح
صدر في : 9 شعبان 1427هـ
الموافق : 2 سبتمبر 2006م
وزير الدولة لشئون الإسكان
قرار وزاري رقم 29 لسنة 2006
بتسمية أعضاء اللجنة العامة
لتخصيص وتوزيع البدائل السكنية
وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون الإسكان
- بعد الإطلاع على القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 27 لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة لأغراض الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1983 في شأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية ،
- وعلى القرار الوزاري رقم (564) لسنة 1986 في شأن تشكيل لجنة تخصيص وتوزيع السكن الحكومي المعدل بالقرار رقم (276) لسنة 1987 .
- وعلى القرار الوزاري رقم (564) لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية وتعديلاته ،
- ومحضر اجتماع اللجنة العامة بجلستها رقم (10 / 86) المنعقدة بتاريخ 9 / 11 / 1986 بشأن تشكيل لجنتي (الطلبات والتخصيص) و (التوزيع التوثيق والمتابعة) .
- وعلى القرار الوزاري رقم (71) لسنة لسنة 2004 بتسمية أعضاء لجنة التخصيص وتوزيع البدائل السكنية ،
قــرر
مادة أولى : تشكل اللجنة العامة لتخصيص وتوزيع البدائل السكنية لمدة سنتين تبدأ من 1 / 9 / 2006 وتنتهي في 31 / 8 / 2008 على النحو :
1 - مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية رئيسأ
2 - د . سعاد فهد صالح الطراروه نائباً للرئيس
3 - جمال هاجس عبيدي السويفان عضواً
4 - علي حسين بورسلي عضواً
5 - مرزوق مفرح الطمار عضواً
6 - عبدالله راشد الفجي عضواً
7 - حسين علي حسين القلاف عضواً
8 - محمد جمعان الخريتي عضواً
وفي حال غياب رئيس اللجنة يترأس اللجنة نائب الرئيس .
مادة ثانية : تحدد مكافأة سنوية مقابل حضور الجلسات مقدارها (2500 د.ك) ألفان وخمسمائة دينار كويتي .
مادة ثالثة : يلغى القرار الوزاري رقم (71) لسنة 2004 المشار إليه كما يلغى كل قرار يخالف أحكام هذا القرار .
مادة رابعة : على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من 1 / 9 / 2006 .
وزير الأشغال العامة
ووزير الدولة لشئون الإسكان
بدر ناصر الحميدي
صدر في : 14 رجب 1427 هـ
الموافق : 8 أغسطس 2006م