إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 233 لسنة 2004

رقم التشريع وسنته

233 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (233) لسنة 2004

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم (113) لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وعلى القرار الوزاري رقم (51) لسنة 2000 ، والخاص بالسماح لبنك الكويت الوطني ( ش . م . ك) عامة بتسويق صندوق الكوثر المأمون للاسهم الامريكية .

- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الاساسي للبنك المذكور وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشئة للصندوق والبنك المذكور وذلك للقيام بعملية التسويق العام داخل دولة الكويت .

- وبناء على كتاب بنك الكويت المركزي بتاريخ 2004 / 7 / 15

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

يلغى القرار الوزاري رقم (51) لسنة 2000 بشأن السماح لبنك الكويت الوطني (ش .م .ك) عامة بتسويق صندوق الكوثر المأمون للاسهم الامريكية وذلك بسبب انتهاء مدة اكتتاب الصندوق دون طرحه بالاسواق الكويتية .

(مادة ثانية)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

عبد الله عبد الرحمن الطويل

صدر في : 8 جمادى الآخرة 1425هـ

الموافق : 25 يوليو 2004م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (234) لسنة 2004

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

وعلى القرار الوزاري رقم (113) لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

وعلى القرار الوزاري رقم (336) لسنة 2001 ، والخاص بالسماح لشركة وفرة للاستثمار الدولي (ش .م .ك) مقفلة بتسويق صندوق وفرة الأوروبي للشركات الصغيرة .

وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكور وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشئة للصندوق والشركة المذكورة وذلك للقيام بعملية التسويق العام داخل دولة الكويت .

وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي بتاريخ 15/ 7 / 2001 .

. وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

يلغى القرار الوزاري رقم (336) لسنة 2001 ، بشأن السماح لشركة وفرة للاستثمار الدولي (ش .م .ك) مقفلة بتسويق صندوق وفرة الأوروبي للشركات الصغيرة وذلك بسبب إنتهاء مدة اكتتاب الصندوق دون طرحه بالأسواق الكويتية .

(مادة ثانية)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

عبدالله عبدالرحمن الطويل

صدر في : 8 جمادى الآخرة 1425 هـ

الموافق : 25 يوليو 2004 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي