إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 233 لسنة 2002

رقم التشريع وسنته

233 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

صدرت في ١١ ديسمبر ١٩٥٤ م

الكويت

اليوم

العدد

٥٨١

ملحق ١٣٥

السنة الثامنة والأربعون

الجريدة الرسمية لحكومة الكويت

تصدرها وزارة الإعلام

الملحق التجاري

وزارة التجارة والصناعة

الأحد

١ رجب ١٤٢٣ هـ

٨ سبتمبر (أيلول) ٢٠٠٢م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (٢٣٣) لسنة ٢٠٠٢

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.

- وعلى القرار الوزاري رقم (١١٣) لسنة ١٩٩٢ بإنصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له.

وعلى القرار الوزاري رقم (٣٥٣) لسنة ١٩٩٩ والخاص بالسماح لشركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي (ش.م.ك) مقفلة بإنشاء صندوق الدروازة الاستثماري.

- وبناء على طلب شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي (ش.م.ك) مقفلة بتاريخ ٢٠٠٢/٦/٢٥.

- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي بتاريخ ٢٠٠٢/٨/٦.

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة.

قرر

(مادة أولى)

يلغى القرار الوزاري رقم (٣٥٣) لسنة ١٩٩٩ بشأن السماح لشركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي (ش.م.ك) مقفلة بإنشاء صندوق الدروازة الاستثماري وذلك بناء على طلب الشركة بكتابها المؤرخ ٢٠٠٢/٦/٢٥.

(مادة ثانية)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

صلاح عبدالرضا خورشيد

صدر في : ١٧ جمادى الآخرة ١٤٢٣هـ

الموافق: ٢٥ أغســــــطس ٢٠٠٢م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي