إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 233 لسنة 2001

رقم التشريع وسنته

233 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم ٢٠٠١/٢٣٣/١

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (٢١) و (٦١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له .

وعلى المواد (٤) ، (٥) ، (٧) من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك.

وبناء على كتب البنك العقاري الكويتي المؤرخة ٥/٢٠ و ٣ و ٢٠٠١/٦/٥ ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك بالتعديلات التالية على بيانات البنك العقاري الكويتي:

۱ - تعديل المادة (۱۰) من النظام الأساسي للبنك لتصبح على النحو التالي:

« لا يجوز لأي شخص أن يكتتب بأكثر من ألف سهم كما لا يجوز أن يمتلك في أي وقت أكثر من ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ (خمسون مليون سهم بغير طريق الميراث أو الوصية، ويفوض مجلس الإدارة في استثناء بعض الشركات المساهمة العامة أو المقفلة من الحد الأقصى ».

۲ - انتخاب السادة التالية أسماؤهم كأعضاء لمجلس إدارة البنك للدورة القادمة:

١) السيد / توفيق عبد الله السيد هاشم الغربللي

رئيس المجلس

(۲) السيد/ مؤيد حمد مساعد الصالح نائبأ للرئيس والعضو المنتدب

(۳) السيد/ حامد عبد الله البدر عضواً

(٤) السيد/ حمد صالح الذكير عضواً

(٥) الدكتور/ حيدر حسن عبد الرسول الجمعة عضواً

(٦) السيد/ عصام بدر يوسف العيسى عضواً

(۷) السيد/ علي عباس علي الهزيم عضواً

(۸) السيد/ أسعد سليمان محمد القناعي عضواً

(۹) السيد/ عدنان عبد النبي الموسى عضو احتياط أول

(۱۰) السيدة/ نداء عبد الله عبد اللطيف المطوع عضو احتياط ثاني

۳ - تعديل على الاحتياطي القانوني والاحتياطي الاختياري زيادة الاحتياطي القانوني من ۳٥,۰٤۹,۱۹۸/۵۰۰ دينار كويتي إلى ٣٥,٤٩٣,٩٤٤/٥٠٠ دينار كويتي وتمثل تلك الزيادة وقدرها ٤٤٤,٧٤٦ دينار كويتي المحول من الأرباح لعام ۲۰۰۰ .

٤ . تعيين السيد الدكتور/ شعيب عبد الله شعيب (من مكتب السادة/ آرثر أندرسون البزيع وشركاه كمراقب حسابات خارجي بدلاً من السيد/ قيس محمد النصف (من مكتب السادة/ KPMG النصف وشركاه).

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في : ۲۸ ربيع الأول ١٤٢٢ هـ

الموافق : ٢٠ يونيو ٢٠٠١ م

المحافظ

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي