وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم ٢٣٣ لسنة ١٩٩٠م
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الاميري رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ ، بشأن قانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مـــادة ( ١ )
يعامل القصر ابناء المواطنة الكويتية / فتحية محمد عبد العال عجوه من زوجها المتوفى اثناء تأدية الواجب حارس حدود رقم ٢٣٧٧ سعد سالم زايد العازمي معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم : ــ
١ ــ سالم سعد سالم زايد العازمي
مواليد الكويت في ٧٦/١٢/١٥
٢ ــ مستوره سعد سالم زايد العازمي مواليد الكويت في ٧٩/١٢/٢٨
٣ ــ سلوى سعد سالم زايد العازمي
مواليد الكويت في ٨٤/١/١٨
مـــادة ( ٢ )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
صدر في : ٩ رمضان ١٤١٠ هـ
الموافق : ٤ ابريل ١٩٩٠ م