إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 233 لسنة 1990

رقم التشريع وسنته

233 لسنة 1990

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم ٢٣٣ لسنة ١٩٩٠م

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الاميري رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ ، بشأن قانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــرر

مـــادة ( ١ )

يعامل القصر ابناء المواطنة الكويتية / فتحية محمد عبد العال عجوه من زوجها المتوفى اثناء تأدية الواجب حارس حدود رقم ٢٣٧٧ سعد سالم زايد العازمي معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم : ــ

١ ــ سالم سعد سالم زايد العازمي

مواليد الكويت في ٧٦/١٢/١٥

٢ ــ مستوره سعد سالم زايد العازمي مواليد الكويت في ٧٩/١٢/٢٨

٣ ــ سلوى سعد سالم زايد العازمي

مواليد الكويت في ٨٤/١/١٨

مـــادة ( ٢ )

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

صدر في : ٩ رمضان ١٤١٠ هـ

الموافق : ٤ ابريل ١٩٩٠ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي