وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ( 232) لسنة 2009م
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وانشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وبناء على القرار الوزاري رقم (113) لسنة 2004 والخاص بإصدار سندات شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإنارة الأصول بقيمة 20.000.000 دينار كويتي .
- وبناء على طلب مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الاصول (ش .م .ك) مقفلة بتاريخ 5/ 5/ 2009 .
- وبناء على اجتماع هيئة حملة السندات المؤرخ في 25/ 5/ 2009 .
- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 15/ 6/ 2009 .
- وبناء على ماعرضه وكيل الوزارة .
قرر
(مادة اولى)
تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (113 ) لسنة 2004 ليصبح كالتالي :
يسمح لشركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الاصول (ش .م .ك) مقفلة بإصدار وطرح سندات للاكتتاب العام داخل دولة الكويت بقيمة 20.000.000 دينار كويتي (عشرون مليون دينار كويتي ) موزعة على شريحتين كالتالي :-
الشريحة الأولى :
بقيمة 10.000.000 د .ك (عشرة ملايين دينار كويتي) وبفائدة عائمة مقدارها 2.75 ٪ سنويا) .
الشريحة الثانية :
بقيمة 10.000.000 د .ك (عشرة ملايين دينار كويتي) وبفائدة ثابتة مقدارها 7.5 سنويا لمدة ثلاث اشهر فوق سعر الخصم المعلن وبقيمة 5000 دينار كويتي للسند الواحد, على ان تستحق هذه السندات خلال فترة اقصاها بتاريخ 21/ 6/ 2011 .
(مادة ثانية)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
احمد راشد الهارون
صدر في : 19 رجب 1430 هـ
الموافق : 12 يوليو 2009م
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1/ 272/ 2009
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في 19/ 3/ 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة الملا العالمية للصيرفة المؤرخ 11/ 6/ 2009 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قـــــــرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الملا العالمية للصيرفة :
- زيادة رأسمال الشركة من 3,000,000 دينار كويتي إلى 4,000,000 دينار كويتي .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .
المحــــافـــــظ
صدر في : 13 رجب 1430 هـ
الموافق : 6 يوليو 2009م