إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 2317 لسنة 2008

رقم التشريع وسنته

2317 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم ( 2315 ) لسنة 2008 م

بشأن : معاملة قاصر

وزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 13323 المؤرخ 10 / 8 / 2008 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قــرر

مادة (1)

تعامل القاصرة/ فاطمه سيد مختار سيد مهدي هاشمي هفشجاني - مواليد الكويت في 15 / 8 / 1993 إبنه المواطنة/ أحلام عبد الرحيم حسين أمير - من مطلقها/ سيد مختار سيد مهدي هاشمي هفشجاني - ايراني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

الفريق الركن .م/ جابر خالد الصباح

صدر في : 18 رمضان 1429هـ

الموافق : 18 / 9 / 2008 م

قرار وزاري رقم ( 2316 ) لسنة 2008 م

بشأن : معاملة قاصر

وزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 14559 المؤرخ 4/ 9 / 2008 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قــرر

مادة (1)

تعامل القاصرة/ إيمان شبيب مرزوق سعود - مواليد الكويت في 18/ 11/ 1987 إبنه المواطنة/ جزوه حمود سعدون الزواله - أرملة المرحوم/ شبيب مرزوق سعود العازمي - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

الفريق الركن .م/ جابر خالد الصباح

صدر في : 18 رمضان 1429هـ

الموافق : 18/ 9/ 2008 م

قرار وزاري رقم ( 2317 ) لسنة 2008 م

بشأن : معاملة قاصر

وزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 14557 المؤرخ 4/ 9/ 2008 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قــرر

مادة (1)

تعامل القاصر/ عمر حسن حسين حسن - مواليد الكويت في 28 / 1 / 1993 إبن المواطنة/ حصه محمد حسين محمود عبدالله - أرملة المرحوم/ حسن حسين حسن أحمد - بحريني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

الفريق الركن .م/ جابر خالد الصباح

صدر في : 18 رمضان 1429هـ

الموافق : 18 / 9 / 2008 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي