وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم (2315) لسنة 2008 م
بشأن : معاملة قاصر
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 13323 المؤرخ 10 / 8 / 2008 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
تعامل القاصرة/ فاطمه سيد مختار سيد مهدي هاشمي هفشجاني - مواليد الكويت في 15 / 8 / 1993 إبنه المواطنة/ أحلام عبد الرحيم حسين أمير - من مطلقها/ سيد مختار سيد مهدي هاشمي هفشجاني - ايراني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
الفريق الركن .م/ جابر خالد الصباح
صدر في : 18 رمضان 1429هـ
الموافق : 18 / 9/ 2008 م
قرار وزاري رقم (2316) لسنة 2008 م
بشأن : معاملة قاصر
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 14559 المؤرخ 4 / 9 / 2008 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
تعامل القاصرة/ إيمان شبيب مرزوق سعود - مواليد الكويت في 18 / 11 / 1987 إبنه المواطنة/ جزوه حمود سعدون الزواله - أرملة المرحوم/ شبيب مرزوق سعود العازمي - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
الفريق الركن .م/ جابر خالد الصباح
صدر في : 18 رمضان 1429هـ
الموافق : 18 / 9/ 2008 م
قرار وزاري رقم (2317) لسنة 2008 م
بشأن : معاملة قاصر
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 14557 المؤرخ 4 / 9 / 2008 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
تعامل القاصر/ عمر حسن حسين حسن - مواليد الكويت في 28 / 1 / 1993 إبن المواطنة/ حصه محمد حسين محمود عبدالله - أرملة المرحوم/ حسن حسين حسن أحمد - بحريني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
الفريق الركن .م/ جابر خالد الصباح
صدر في : 18 رمضان 1429هـ
الموافق : 18 / 9/ 2008 م